كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤٠ - ١٣ - المسألة النافعة للمباحث الجامعة لأقسام الوارث للفاضل عبد المطلب الأعرجى العميدى
ثلثا مال الّا اربعة انصباء و ذلك على ثلثى المال يكون مالا و ثلث مال الّا اربعة انصباء الورثة و هى ستة فاذا جبرته باربعة انصبا و قابلت كان مالا كاملا و ثلث مال يقابل عشر انصباء فالمال يعدل سبعة و نصف نصيب و النصيب اربعة يضرب اربعة فى سبعة و نصف يبلغ ثلثين و المال ثلثون و هو ينقسم على الموصى لهم و ورثة الميّت الاول و امتحان ما ذكرناه انك اذا اخذت ثلث المال و هو عشرة من ثلثين و دفعت منه نصيبا الى الموصى له الاول و هو اربعة بقى من الثلث بعد النّصيب ستة يستثنى من النصيب نصف الباقى و هو ثلثة يبقى لهم (١) و اذا دفعت الى الثالث نصيبا من الثلث و استثنيت منه سدس السّنة الباقية بعد اخراج النّصيب بقى له ثلثة اسهم فيبقى للورثة بعد الوصايا اربعة و عشرون لكلّ من الابوين السّدس اربعة اسهم و للابن الحرّ سدس اخر اربعة امتهم و لكل من البنتين و الابن الذى نصفه حرّ نصف سدس سهمان و للخنثى ثلثة اسهم عن الثمن و للزوجات الثمن ثلثة اسهم لكلّ منهن سهم احدى الزوجات و هو سهم واحد يقسم على ستة على ما يجئ فضربت ستة فى ثلثين يبلغ ماة و ثمانين كما ذكرناه فتركة الابن الحرّ المتوفّى اولا لبنيه الثلثة لكل واحد منهم ثمانية اسهم و يدفع المقر بالزوجة و البنت منها الى كلّ منهما سهما واحدا و ذلك ثمن ما فى يده للزوجة و سبع الباقى بعد للبنت و تركة البنت المتوفاة ثانيا لزوجها منها الربع ثلثة من اثنى عشر و لابنها ثلثا الباقى ستة و لبنتها ثلثة و يدفع كل منهم الى من اقر له بالوصيّة سهما واحدا و تركة البنت الغريقة لامّها الغريقة معها منها بالفرض و الردّ ثلثة اسهم من اثنى عشر و ينتقل منها الى الامام و المختلف و هو تسعة لبنتها الغريقة معها و ينتقل منها الى جدّى امّها و يدفع الجدّان منها ثلثها الى المقر له بالوصيّة ثلثة اسهم و الباقى و هو ستة بينهما بالسّوية لكلّ منهما ثلثة اسهم و تركة امّها الغريقة معهما التى هى احدى الزوجات ستّة لبنتها الغريقة معها و ينتقل الى الجدّين و تركة خنثى المشكل و هى ثمانية عشر بين اخوال ابويه و اعمامها لاقرباء امه الثلث ستة اسهم ثلثها سهمان لخال الامّ اللّذين احدهما ذو القرابات الاربع لكل منهما سهم و ثلثاها و هى اربعة لعمّ الامّ للاب و هو ذو القرابات الاربع و