كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٢٧ - الفصل الثالث فى صفتها حسب انواع العبادة
مانع و هو يكون بدلا من الوضوء تارة و من الغسل اخرى و نيته اذا كان بدلا من الوضوء اتيمّم من الوضوء لاستباحته العبادة لوجوبه قربة الى اللّه و اذا كان بدلا من الغسل اتيمّم بدلا من الغسل لاستباحة العبادة لوجوبه قربة الى اللّه و محلّها عند الضرب على الارض او عند اول جزء من مسح الجبهة مخير فى ذلك و فى الاول يضرب يديه على الارض ضربة واحدة و فى الثانى ضربتين احدهما للوجه و الاخرى لليدين و يجب لما يجب له الوضوء و الغسل و لخروج الجنب من المسجدين و انما يجوز التراب الطاهر الخالص المملوك او المباح دون ما سواه مما لا يصدق عليه اسم الارض و يستحب لما يستحبّ له الوضوء و نيه التيمّم للخروج من المسجدين اتيمّم لاستباحة الخروج من المسجدين لوجوبه قربة الى اللّه و ينقضه نواقض المائية و يزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ثم العذر المبيح له ان امكن زواله قبل التضيّق وجب التاخير الى اخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمم و الصّلوة فى ظنه و ان كان لا يرجى زواله جاز فى اول الوقت و نية المندوب ان يقول اتيمّم لاستباحة الصّلوة لندبه قربة الى اللّه
كتاب الصّلوة
و هى لغة الدّعاء و شرعا عبارة عن مجموع الافعال و الهيئات المخصوصة مع النيّة و هى قسمان مفروضة و مندوبة فالمفروضات تسع اليومية و هى الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصّبح و عدد ركعاتها فى الحضر سبعة عشر و فى السفر احدى عشر لتنصف الرباعيّات و الجمعة و العيدان و الكسوف و الزّلزلة و الايات و الطواف و الاموات و ما يلتزمه الانسان بنذر او عهد او يمين فالظهر اربع ركعات بتشهدين و تسليم و نيّته اصلى صلوة الظهر مثلا بان اوجد القيام و النية و تكبيرة الاحرام و قرائة الحمد و سورة و الركوع و الذكر فيه مطمئنّا بقدرة و رفع الراس منه مطمئنا و السّجود على سبعة اعظم و الذكر فيه مطمئنا بقدرة و رفع الرّأس منه مطمئنّا ثم السجود ثانيا كالاول ثم رفع الراس منه و هكذا فى باقى الركعات الّا انى اسقط النيّة و تكبيرة الاحرام ممّا عدا الاولى و اسقط السورة من الاخريين و ازيد التشهدين بعد الثانية و الرابعة و التسليم و اخافت فى الجميع اداء لوجوبه قربة الى اللّه و يقصد بقوله اصلى هذه المعانى التى ذكرناها و يجب الجهر فى بالقرائة فى الصبح و