كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٩ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
التحتانيّة من الحاقات المحرفين و تصرفات المصحفين فى كتابه من بعده و ليست هى من ضبطه بخطه و الجبر غير مستعذب فى هذا المقام و مع ذلك فقد قال المطرزى فى المغرب جبره بمعنى اجبره لغة ضعيفة و لذا قلّ استعمال المجبور بمعنى المجبر و استضعف وضع المجبورة موضع المجنونة فى كتاب الصّوم فى الجامع الصّغير ثم ان العلامة فى المختلف بعد استصحاح خبر الفضيل قال لا يقال فى طريقه محمد بن سنان و فيه قول و ان الرواية اختلفت فانّ كلّا من الشيخ و الصّدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الاخيرة فتتعارضان لانا نقول قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان فى كتاب الرّجال و لا مدخل لاختلاف الصّيغتين فى الاستدلال و منعه لانّا نستدل بقوله ثم ترضع عشر رضعات و هذه زيادة رواها الشيخ و لا يلزم من ترك رواية الصّدوق لها الطعن فيها قلت و هذا الحديث له اسناد اخر من غير طريق محمّد بن سنان فانه مذكور فى كتاب حريز و الصّدوق نقله عنه و ايضا طريق الصّدوق فى الفقيه الى حريز بن عبد اللّه صحيح و للشيخ ايضا اليه فى رواية كتبه و رواياته طريقان صحيحان ليس فيهما محمد بن سنان و بالجملة طريق هذا الحديث على كل حال صحيح و ايضا لنا طريقة الاحتياط و ما قد روى عنه ٦ ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلب الحرام على الحلال و من ثم اذا اختلطت احدى المحرّمات بالنّسب او بالرّضاع باجنبيّات محصورات معدودات لا يعسر عدّهنّ او التبست احدى الزوّجات لا بعينها بمحرّمة نسبيّة او رضاعيّة مثلا فوقع الاشتباه وجب اجتناب الجميع احتج الشيخ و من سار مسيره بما رواه فى الموثق عن عمّار بن موسى السّاباطى عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقه قال قلت لابى جعفر عليه هل للرضاع حدّ يؤخذ به فلا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينهن رضعة امراة غيرها و لو انّ امراته ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتها امراة اخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما و بما رواه فى الصّحيح عن على بن رئاب عن ابى عبد اللّه الصّادق عليه قال قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم و شدّ العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا انّها لا تنبت اللّحم و لا تشد العظم عشر رضعات و فى الموثق