كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
فى شرح الشرايع
[- كلام حول ابراهيم بن عمر]
و فى رواية ابرهيم بن عمر عنه ٧ تحريم الام ايضا و ابرهيم بن عمر صعيف و المعتمد على الاجماع او الاخبار المجبورة بالشّهرة قلت ابرهيم بن عمر اليمانى ثقة مقبول الرواية و تضعيف احمد بن الحسين بن عبد اللّه الغضايرى اياه غير قادح فى قبول روايته و صحة حديثه مع ما قد قال النجاشى انه شيخ من اصحابنا ثقة و غير ذلك على ما قد اوضحناه فى معلّقاتنا على الخلاصة و منها من طريق الكافى عن موسى بن سعد ان عن بعض رجاله قال كنت عبد ابى عبد اللّه السّلام فاتاه رجل فقال له جعلت فذاك ما ترى فى شابّين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للاخر جارية ايتزوّج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحلّ فقال انه كان صديقا له فقال و ان كان فلا باس قال فقال انه كان يفعل به قال فاعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستقر بذراعيه فقال ان كان الذى كان منه دون الايقاب فلا باس ان يتزوج و ان كان قد اوقب فلا يحلّ له ان يتزوّج فروع الاول الصبى و الرجل فى المفعول سيّان فى الحكم قولا واحدا و اما فى الفاعل الموقب فالصغير ايضا كالكبير على الاقوى و استشكله العلّامة فى القواعد نظرا الى خروجه عن حكم التكليف و ليس بشيء لكون تعليق الحكم بذلك من الاحكام الوضعية كالضمان المسبب عن الاتلاف و كما وجوب الطهارة و المنع من العبادة المسبّبان عن الاحداث الموجبة لذلك فاما تحريم ايقاع العقد بالخطاب التكليفى قبل البلوغ فمتعلق بالولىّ الثانى هل الميّت كالحى فى كون الايقاب به سببا للتحريم استشكله العلامة ايضا و القطع بالتحريم احوط و اقرب فى وجوب الغسل لان حرمة الميّت كحرمة الحىّ بل اكثر لاتصال نفسه بعالم القدس و مصيرها الى الدار الاخرة الثالث لو ملك امة ثم لاط باخيها فاوقبه قبل وطئها حرمت عليه و ان خرجت عن ملكه ثم عادت اليه امّا لو عقد على حرة ثم اوقب اخاها قبل الوطى او بعده فهى لا تحرم عليه بذلك فارقها ثم تزوجها بعقد اخر مستانف ام لم يفارقها اصلا الرابع يتعدى التحريم على الفاعل الموقب الى جدّات المفعول و ان بعدن لاب كنّ ام لامّ لصدق الامّ على كلّ واحدة منهنّ و هذا الحكم كانه متفق عليه بين الاصحاب لست اعرف فيه مخالفا و كذا القول فى بنات اولاده