كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٠٥ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
صحيحهما و البغوى فى المصابيح و الطيبى فى المشكوة و ابن الاثير فى جامع الاصول و ايضا عن غايشة ان النّبى ٧ دخل عليها و عندها رجل فكانه كره ذلك فقالت انه اخى فقال انظرن ما اخواتكن فانما الرضاعة من المجاعة المجاعة مفعلة من الجوع و فسّر ذلك بما دون الحولين و ذهب ابن الجنيد من اصحابنا و فرق من الجماهير الى ان الرضاع اذا كان و لم يتوسّط بين الرّضاع فطام نشر الحرمة قال شيخنا فى شرح الارشاد و هو ضعيف لسبق الاجماع و تاخّره قلت و موثقة داود بن الحصين عن ابى عبد اللّه ٧ الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم يحرم خبر شاذّ متروك العمل به بالاجماع على ما قاله الشيخ و لا يبعد عندى ان يحمل على الكراهية و يحتسب ابتداء الحولين من حين انفضال المولود و المعتبر فيهما الاهلّة كما فى ساير الاجال فى الابواب الفقهيّة فلو انكسر الشهر الاول فاحتمالان و الاقرب اعتبار ثلثة و عشرين شهرا بالاهلّة و اكمال المنكسر ثلثين يوما بالعدد من الشهر الخامس و العشرين و لو اكملت الرضعة الاخيرة بعد كمال الحولين لم ينشر و ينشر لو تمّت مع تمام الحولين
مسألة: [هل يعتبر الحولان فى سن المرتضع من لبنه أيضا]
مسئلة هل يعتبر ما امثل ذلك فى سنّ المرتضع من لبنه ايضا اعنى ولد المرضعة فيه قولان ذهب الى الاشتراط السيّد بن زهرة و عماد الدين بن حمزة و تقى الدّين ابو الصلاح و هو المروىّ عن ابن بكير تمسّكا بظاهر الا رضاع بعد فطام لكونه نكرة فى سياق النفى فيفيد العموم بالنسبة الى الرّاضع و المرتضع من لبنه جميعا و نفاه ابو عبد اللّه بن ادريس و المحقق و استصحّه شيخنا فى شرح الارشاد و توقّف العلّامة فيه فى المختلف و قوّاه فى القواعد و وافقه ولده المدقق فى الايضاح و جدّى النحرير فى الشرح و عليه الفتوى عندى و عبارة الشيخ و من تقدّمه هنالك مطلقة من دون تصريح لنا اصالة عدم الاشتراط و مراعاة طريقة الاحتياط و عموم وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ و امّا الفطام فى لا رضاع بعد فطام فالظاهر من سياق الكلام تعلّقه بالرّاضع دون الذى الارتضاع من لبنه كما هو المستبين
مسألة: [هل الرضاع فى الحولين ناشر للحرمة سواء تخلل فطام او لا او يشترط عدم تخلله]
مسئلة المشهور ان الرّضاع فى مدّة الرضاعة اعنى الحولين ناشر الحرمة مطلقا سواء على ذلك اتخلّل بين الرّضاعين قبل استكمال الحولين فطام ام لا و قال ابن ابى عقيل ; الّذى يحرّم من الرضاع عشر رضعات قبل الفطام فاذا فطم ثم ارتضع فشرب لم يحرّم ذلك الشرب و ان كان قبل كمال