كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
تبعه احكام البيع من وجوب الارش و غيره و المراد بالملك المستقر لا مطلق الملك جمعا بين الادلة و كذلك فى جميع العقود و الايقاعات يكون ثبوت الحكم بحصوله بعد الجزء الاخير من غير فصل و الى هذا ذهب العلامة فى صريح قوله و المحقق فى ظاهر كلامه و من راد فى خطاب الوضع التقدير من العامّة و الخاصة يقدر الملك المعدوم موجودا فيقدر للملك انا قبل العتق ليتحقق العتق فى الملك و ان لم يكن هو امرا متحققا قال شيخنا المحقق الشهيد فى الدّروس فيستقر ملك الرّجل على كل احد سوى العمودين و كل انثى محرّمة عليه نسبا و رضاعا فانهم ينعتقون فى الحال بعد فرض ملكهم انا و ظاهر ابن ادريس و جماعة انه لا يشترط هذا الان و علّل ابن ادريس بانه لا يملكهم و لا يعتق على المرئة سوى العمودين و فى الخنثى نظر من الشك فى الذكورية و امكانها و الاقرب انها كالمرئة فلا ينعتق عليها سوى العمودين و لو ملكها الرّجل و هى المحارم غير العمودين فالاشكال اقوى و لا ينعتق غيرهم من الاقارب كالاخ و ابنه و العمّ و الخال نعم يستحب اعتاقهم و لا فرق بين الملك القهرى و الاختيارى و لا بين الكل و البعض فيقوم عليه ان ملكه مختارا على الاقوى و لا حكم لقرابة الزّنا فيملك ولده من الزنا على الاقوى لان الحكم الشرعى يتبع حكم الشرعى انتهى قلت و كذلك فى الرضاع اذا زنى بامراة فارضعت من لبنها منه رضيعا مملوكا و قال الفاضل المقدار فى التنقيح اختلف الفقهاء فى ان العتق يقع بعد الملك بعديّة زمانيّة او بعده معه بمعنى انّ الشراء سبب للعتق من غير دخول فى الملك ذهب الى كل من الاحتمالين قوم لاحتمال النصّ لهما و الحق ان الايجاب و القبول سبب فى الملك و الملك سبب فى العتق فيكون العتق مع الملك بالزمان و بعده بالذات كحركة الخاتم مع حركة الاصبع او نقول يقع الملك فى اول انات العتق ثم يقع العتق فى ثانيها قلت هذا غاية ما قد حصّلوه فى حل عقد الاعضال و فكّ عقدة الاشكال و من المنصرح انّ شيئا من ذلك ليس يرجع الى رادّة ينجذب اليها الذّهن و يستينم اليها البال اما المعيّة بالزمان و التقدم بالذات فلان العتق هو زوال الملك فيلزم ان يجتمع الشيء و زواله فى التحقيق فى وقت واحد و اما الملك فى اخرانات الصّيغة و العتق فى ان اخر بعده من غير فصل فلان مشافعة الانات مما قد ابطلته؟؟؟ الصيغة الصّريحة