كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
هنالك اقوال مختلفة الاوّل تخصيص المشبّه بها فى الظهار بالام النسبيّة لا غير و هو اختيار ابن ادريس و قواه فخر المدققين فى الايضاح اقتصارا على المذكور فى التنزيل الكريم و نصوص الاحاديث تدفعه الثانى تعدية التشبيه فيه الى كلّ محرّمة على التابيد بالنسب خاصّة ذهب اليه ابن البرّاج فى الكامل تمسّكا بصحيحة جميل بن دراج عن الصّادق ٧ و دلالتها على المطلوب غير واضحة الثالث الاقتصار على الام من النّسب و الام من الرّضاع لا غير اختاره بعضهم و ربما يروى ايضا عن ابن ادريس الرّابع التعدية الى المحرّمات المؤبدة من النّسب و من الرضاع لا غيرهنّ و هو قول الاكثره ذهب اليه الصّدوق و الحسن بن ابى عقيل و الشيخان و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابو الصّلاح الحلبى و المحقق فى كتابيه و العلامة فى القواعد و التحرير و ربما جنح اليه فى المختلف و شيخنا الشهيد فى اللّمعة الدمشقية و فى شرح الارشاد قال الشيخ فى المبسوط و هو الذى يقتضيه مذهبنا لقوله ٦ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب و تبعه القاضى ابن البرّاج على ذلك فى المهذب و هو مذهب الشافعيّة و كثير من فقهاء العامة الخامس
الحاق المحرّمات على التابيد بالمصاهرة ايضا بهنّ و هو قول الشيخ فى المبسوط و فتوى العلامة فى المختلف و مختار فريق من اصحابنا و قوم من الجماهر للاشتراك فى العلّة و هو ظاهر السيّد حمزة بن على بن زهرة فى الغنية اذ قال و من شروط صحة الظهار الشرعىّ ان يكون متلفظا بقوله انت علىّ كظهر امى او واحدة من المحرّمات عليه و كذلك سلّار بن عبد العزيز فى المراسم حيث قال و الظهار ان يقول الرّجل لزوجته انت علىّ كظهر امى او بنتى او اختى او واحدة من المحرّمات فامّا التعميم المطلق بالنسبة الى اية محرّمة كانت على الاطلاق موبدا كان تحريمها ام موقّتا و عينا كان ام جمعا فلم اعثر على قائل به من الاصحاب الى الان بل انّ الشيخ قال فى المبسوط لا خلاف فى عدم وقوع الظهار بذلك قال بعض شهداء المتاخرين فى شرح الشرايع ظاهر القائلين بالتعدى الى المحرمات بالرضاع عدم الفرق بين من لم يزل محرّمة منهنّ بالرضاع كجدّة الرّضاع الّتى ارضعت اباه او امّه او اخته من الرضاع المولودة بعد ان يرضع و بين من كانت تحلّ له ثم حرمت عليه كالتى ارضعته و