كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٨٩ - الخاتمة فى التوابع و اللواحق، و فيها مسائل
حلالا للاخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكوة و لا ذا نصيب فى بيت المال حين وجود الامام ٧ او انما يكون حلالا بشرط الاستحقاق حتى ان غير المستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه اطلاق الاخبار و كلام الاصحاب يقتضى الاوّل و تعليلهم بان للاخذ نصيبا فى بيت المال و ان هذا حق للّه يشعر بالثانى و للتوقف فيه مجال و ان كان ظاهر كلامهم هو الاول لانّ دفع الضّرورة لا يكون الّا بالحلّ مطلقا
الثالثة: [النزول على اهل الخراج، و فيه روايات]
الثالثة قال فى ير روى عن الصادق ٧ انه سئل عن النزول على اهل الخراج فقال ثلثة ايام و عن الشجرة فى القرى و ما يؤخذ من العلوج و الاكراد اذا نزلوا فى القرى قال و يشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم و الشجرة و ما سوى ذلك و ليس لك ان تاخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و ان كان كالمتيقن ان من نزل تلك الارض او القرية اخذ منه ذلك قلت الرواية فى التهذيب و فيها بدل الاكراد و الاكرة كانه جمع اكار و فى معناها ما رواه عن اسمعيل بن الفضل قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج الى ان قال اناسا من اهل الذمة نزلوها ا له ان ياخذ منها اجرة البيوت اذا ادوا جزية رؤسهم قال تشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال و لكن روى عن على الارزق قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول اوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم عليّا عند موته فقال يا على لا تظلم الفلّاحون بحضرتك و لا يزاد على ارض وضعت عليها و لا شجرة على مسلم و فى معنى ذلك ما رواه ايضا عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧
الرابعة: [فى عمل السلطان]
الرّابعة روى الشيخ ; فى التهذيب عن على بن يقطين قال قلت لابى الحسن الاوّل ٧ ما تقول فى اعنال هولاء قال ان كنت لا بدّ فاعلا فاتّق اموال الشّيعة قال فاخبرنى على انه كان يحييها من الشيعة علانية و يردها عليهم فى السّر و فى معناه ما رواه الحسن بن الحسن الانبارى عن الرّضا ٧ قال كتبت اليه اربعة عشر سنة استاذنه فى عمل السلطان فلمّا كان فى اخر كتبت اليه اذكر اننى اخاف على حنبط عنقى و ان السّلطان يقول رافضى و لسنا نشك فى انك تركت عمل السلطان للرفض فكتب اليه ابو الحسن ٧ فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك اذا وليت عملت فى عملك بما امر به رسول اللّه ٦ ثم يصيرا عوانك و كتابك اهل ملّتك و اذا