كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٢٨ - ٩ - الخراجية لماجد بن فلاح الشيبانى
من الكتمان و السرقة و الجحود مما علم عدم جوازه من الدّين بالضرورة لقلت لان ذلك حقّ للمسلمين يجب ايصاله الى واليهم فاذا كان غايبا وجب ان يوصل الى نائبه و هو حاكم الشرع فان لم يمكن فالى مستحقّه حسبته كالمال الذى فى يده لغيره فانّه يدفعه الى من يستحق قبضه شرعا فاذا كان الامر كذلك فلا فرق مع غيبته الحاكم الشرعى ان ياخذ الخراج من الظالم او من غيره و كثيرا ما نسمع الفقهاء رحمهم اللّه تعالى يقولون لم نجد الرفيق لقلنا كذا فمسئلة لم يوجد دليل على تحريمها و لا قائل به فكيف يجوز التجرى على القول به و ما اشبه الخراج بالمتعة التى كانت على عهد رسول اللّه ٦ و الاول و كرهوه من زمن الثانى بل هو فى حكمه اعلى مرتبة حيث ان المخالفين نقلوا فى تحريم المتعة احاديثا من النّبى ٦ و عن بعض الصّحابة و لم ينقل مخالف و لا موالف حديثا و لا قولا فى تحريمه بل كان حلّه؟؟؟ شايعا ظاهرا فى زمن النبى ٦ و الصحابة و التّابعين و جميع اهل العلم و قوله و ان سلم ان ارضها ممّا يجب فيه الخراج الى قوله و ليس بمعلوم كونه المقدار المقدر لا وجه له بعد التسليم بان الخراج هو الاجرة اللايفة بتلك الارض قال دام ظله ثم ان ذلك دين فى ذمته فلا يمكن الاخذ الّا برضاه و لا يتعين كون الماخوذ لذلك الّا باخذهم او اخذ وكيلهم و هو متعذر حينئذ فيكون ثابتا فى ذمعة يوصى به الى ان يصل الى صاحبه او الحاكم لو امكن و يكون له ذلك اذ الامام ناظر و لا يلزم من كون الحاكم نايبا عنه فى الجملة كونه نائبا فى ذلك او يوصل هو الى اهله اى يصرفه فى مصالح المسلمين او يكون ساقطا سيّما مع الاحتياج اذ هو من المسلمين فقد يكون هذا من نصيبه حيث ان المفهوم من كلام شيخ ع ل ان الاخذ انما ياخذه لانه من بيت مال المسلمين و للاخذ نصيب فيه و حصة و لا شكّ ان ذا اليد ايضا كذلك انتهى كلامه دام ظله اقول هذا الكلام لا دخل له فى تحريم الخراج بل يدل على تحليله و انما الكلام فى التوصل الى اخذه اذا لم يسمح به المستعمل للارض و لا يخفى ان للامام ٧ الاخذ من ذلك المستعمل و لو بالقهر اذا لم يسمح به ذلك المستعمل و اما الجاير فقد دلّت الاحاديث و الفتاوى و الاجماع على ان ما ياخذه الجاير جايز لنا تناوله من يده و هو اعم من الاخذ طوعا او كرها لان ما من ادوات العموم حتى ان فى بعضها و