كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٥٤ - ان تحريم الرضاع مقصور على المحرمات بالنسب دون المصاهرة
جدّاته و لوالد الصّبى التزويج بالمرضعة و بامّها و بجدّاتها و قال ابن البرّاج فى المهذّب و يجوز ان يتزوج الرّجل بالمراة التى ارضعت ابنه و كذلك تزوّجها من بنته غير الّذى ارضعته لانها ليست امّا لهم و انما هى ام اخيهم الّذى ارضعته فلا تحرم عليهم لانها ليست بزوجة لابيهم و انّما حرم اللّه سبحانه نساء الاباء و هذه المرئة ليست من الاب لسبيل و هكذا يجوز ان يتزوّجوا بنتها الّتى هى رضيع اخيهم و ولدها و ولد ولدها و كذا يتزوج الرّجل بنات المرئة التى ارضعت ولده و بناتهن ايضا لانّهن لم يرضعن من لبنه و لا بينهن و بينه قرابة من رضاع و لا غيره و انّما يحرم نكاحهن على المرتضع فانظر الى وجه تخلصه من التحريم فى المذكورات بنفى المقتضى له حيث ان المقتضى له امّا القرابة بالنّسب او الرّضاع او المصاهرة و جميع ذلك منتف فى المذكورات و هذا بعينه ات فى المسائل المذكورة
[- ان تحريم الرضاع مقصور على المحرمات بالنسب دون المصاهرة]
و الحاصل من ذلك انّ تحريم الرّضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرّمات بالمصاهرة و الحديث النبوى ٦ يرشد الى ذلك و قال العلّامة فى التذكرة ما صورته يحرم فى النسب اربع نسوة و قد تجر من فى الرّضاع و قد لا تحر من الاوّل ام الاخ فى النسب حرام لانها اما ام او زوجة اب و اما فى الرضاع فان كانت كذلك حرمت ايضا و ان لم يكن كذلك لم تحرم كما لو ارضعت اجنبيّة اخاك او اختك ثم تحرم الثانى ام ولد الولد حرام لانّها امّا بنته او زوجته ابنه و فى الرّضاع قد لا يكون احدهما مثل ان ترضع الاجنبيّة ابن الابن فانّها ام ولد الولد و ليست حراما الثالث جدّة الولد فى النسب حراما لانها امّا امّ امك او امّ زوجتك و فى الرضاع قد لا يكون كذلك كما لو ارضعت اجنبيّة ولدك فانّ امّها جدّته و ليست بامّك و لا ام زوجتك الرّابع اخت ولدك فى النّسب حرام عليك لانها امّا بنتك او ربيبتك و اذا ارضعت اجنبيّة ولدك فبنتها اخت ولدك و ليست بنت و لا ربيبة و لا تحرم اخت الاخ فى النّسب و لا فى الرّضاع اذا لم يكن له اختا بان يكون له اخ من الاب و اخت من الام فانه يجوز للاخ من الاب نكاح الاخت من الام و فى الرضاع لو ارضعتك امراة و ارضعت صغيرة اجنبيّة منك يجوز لاخيك نكاحها و هى اختك من الرّضاع فهذا تصريح منه و تنبيه على ان علّة التحريم هى صيرورة المرئة بسبب الرضاع احد المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة