كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٦٥ - ١٠ - الرسالة السعدية للعلامة الحلى
الصلوة و لم يتشهد و ذلك مبطل للصّلوة لما تقدم و الاحتياط يقتضيه لانه اذا تشهد قبل التسليم صحّت صلوته بالاجماع و اذا ابتدء بالتسليم قبل التشهد بطلت صلوته عند بعضهم و صحّت عند اخرين فتعين الاوّل
البحث الرابع عشر [فى المكان و الماء و الثياب المغصوبة]
فى المكان و الماء و الثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه لا تصح الصّلوة فى المكان المغصوب و لا الوضوء بالماء المغصوب و لا الصلوة فى الثوب المغصوب و قالت طايفة اخرى تصّح الصلوة فى الجميع و الاحتياط يقتضى الاول لانّ الصّلوة فى المكان المباح و الثوب المباح و الوضوء بالماء المباح صحيحة بلا خلاف و فعل ذلك فى المغصوب مبطل عند طايفة و غير مبطل عند طايفة اخرى فتعين الاول لانه مجمع عليه و لدلالة العقل عليه من قبح التصرّف فى مال الغير بغير اذنه و القبيح لا يكون مامورا به فيبقى فى عهدة التكليف
البحث الخامس عشر [فى صلاة الضحى]
فى صلوة الضحى اختلف المسلمون فى صلوة الضّحى فقالت طايفة انها غير مشروعة و قالت طايفة اخرى انها مستحبّة و الاصحّ الاوّل لما رواه الحميدى فى الجمع بين صحيحى مسلم و البخارى عن مسروق العجلى قال قلت لابن عمر تصلى الضحى قال لا قلت فابوبكر قال لا قلت فالنّبى ٦ قال لا و فى الجمع بين الصحيحين فى مسند عايشه قالت ان النبى ٦ ما صلى الضّحى و فى الجميع بين الصحيحين عن عبد اللّه بن عمر انه قال عن صلوة الضحى انّها بدعة و عن احمد بن حنبل فى مستنده ان ابا بشير الانصارى و ابا سعيد بن نافع رايا رجلا يصلى صلوة الضحى فعيبا ذلك عليه و نهياه عنها و اذا كانت قد وردت باخبار صحيحة تدل على انها بدعة تعين تركها لان تركها غير حرام و جعلها على هذه الرّوايات حرام فيكون تركها احوط و ابرء للذمّة
البحث السّادس عشر [فى الصلاة خلف الفاسق]
فى الصّلوة خلف الفاسق اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى ان شرط الامام فى الصّلوة العدالة فلا تصّح الصّلوة خلف الفاسق و قالت طايفة اخرى يجوز الصّلوة خلف كل برّ و فاجر و الاول اصحّ لقوله تعالى و وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ و قال تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و الاحتياط يقتضيه لانّه اذا صلّى خلّف العدل صحت صلوته بلا خلاف و اذا