كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
احد ابويها و على قول الصدوق يصح هذا الضابط على عمومه و على القول الذايع فيما عدا الجمع بين العمّة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت مع الاذن للرّوايات الرابع لو كانت الداخلة العمة او الخالة نسبا او رضاعا و المدخول عليها بنت الاخ او بنت الاخت مع عدم علم العمة و الخالة بذلك فكذلك الاقوى بل الاصّح عندى بطلان عقد اللاحقة من راس لصراحة نصوص الاحاديث و لا سيّما صحيحة ابى الصّباح الكنانى و مستقرب العلامة فى القواعد وقوع العقد متزلزلا حيث قال و له ادخال العمّة و الخالة على بنت الاخ و بنت الاخت و ان كرهتا و الاقرب ان للعمّة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها قال جدّى المحقق النحرير اعلى اللّه تعالى مقامه فى الشرح احتذاء لكلام فخر المدققين فى الايضاح و تحقيقه انه اذا تزوّج عمّة زوجته او خالتها مع علم العمّة و الخالة صحّ النّكاح و لم يلتفت الى رضا بنت الاخ و بنت الاخت و لو جهلتا فالاقرب عند المصنف ان لهما فسخ عقدهما اذا عملتا و ليس لهما فسخ عقد المدخول عليها هذا هو الظاهر و يمكن ان يكون المواد لا المدخول عليها فانه ليس لها فسخ عقدها يدل على الحكم الاول ما رواه محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن الصادق عليه السّلم قال لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها و تزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها و لم يفرق بين العمّة و الخالة احد فالفرق احداث و روى محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ قال لا تزوج الخالة و العمّة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما و اما الحكم الثانى فوجه القرب فيه ان الجمع بدون الاذن ممنوع منه و لا سبيل الى افساد عقد المدخول عليها لما سبق لزومه و لا الى بطلان عقد اللّاحقة لان الجمع و ان كان ممنوعا منه الّا ان المنع ينتفى بالرّضا فحينئذ يكون موقوفا على رضا العمة و الخالة فان رضيتا لزم و الا كان لهما الفسخ و يؤيّده انّ الحق فى ذلك لهما لان التحريم لحرمتهما فاذا رضيتا انتفى السبب و يحمل يحتمل بطلان العقد الطارى من رأس لثبوت النّهى عنه و النهى فى غير العبادات انما لا يدلّ على الفساد اذا لم يكن راجعا الى شيء من اركان العقد فاما اذا رجع الى بعض الاركان كبيع المجهول و العقد على بعض المحرّمات