كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٧٨ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الحقيقى و قال ايضا المراد بملك الملك ان ينعقد سبب يقتضى المطالبة بالتمليك فهو يعدّ مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسّبب منزلة المسبّب كحيازة الغنيمة و الاستحقاق بالشفعة و الحضور على كنز او مال مباح و حق الشفعة و ظهور ربح مال المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض انتهى كلامه و اذا انصرح ان الزوج ليس مالك عين البضع و لا مالك منفعته استبان ان الضمان له بالتقويت و ان كان عن قصد غير مستتب
- مسألة: [اذا أرضعت الزوجة الكبيرة، زوجته الصغيرة]
مسئلة اذا ارضعت كبيرة زوجيته صغيرتهما النصاب المعتبر فى استثمار التحريم انفسخ النكاحان اجماعا لحصول اضافتى العمومة و البنتيّة معا فى درجة واحدة فان كانا بلبنه حرمتا عليه موبّدا على كل حال و ان كان بلبن غيره فان كان قد دخل بالكبيرة فكذلك هما فى التحريم عليه و ان لم يكن قد دخل بها فالكبيرة محرمة عليه ابدا الصيرورتها ام زوجته بالرّضاع دون الصغيرة بناء على اشتراط تحريم الربيبة بالدخول بامّها لا تحريم امّ الزّوجة بالدخول ببنتها فامّا على القول بالاشتراط فى الطرفين فالكبيرة ايضا لا تحرم على التابيد و اما امر المهر فالكبيرة ان كانت مدخولا بها فلها استحقاق المهر كلّه لاستقراره بالدّخول و الّا فلا شيء اصلا لكون الفسخ من جهتها كالردة و الصّغيرة لها نصف المهر على الاصح لمكان الانفساخ قبل الدخول من تلقائها كما الامر فى الطلاق و قيل بلزوم المهر كملا لعدم التشطير الا بالطلاق و قد ادريناك وهنه و على هذا النمط سبيل القول فيما لو ارضعت كبيرة زوجاته صغايرهن جميع
- مسألة: [اذا أرضعت زوجتان او ازواج، زوجته الصغيرة]
مسئلة لو ارضعت الصغيرة زوجتاه او زوجاته على التعاقب كل واحدة كمال النصاب المحرّم فالذى اختاره ابن ادريس و استقر به العلامة و هو الاحوط بل الاقرب عندى تحريمهن جمع ان كان قد ادخل باحدى الكبيرتين لان الاخيرة صارت ام من كانت زوجته و ليس يشترط فى صدق المشتق استدامة قيام مبدء الاشتقاق على ما قد اقر فى مقره فى الاصول و لان عنوان الموضوع لا يعتبر صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله لكفى فتندرج فى عموم و امّهات نسآئكم و لمساواة الرضاع النسب و هو يحرّم سابقا و لاحقا فكذا ما يساويه و الصغيرة و ربيبة الرضاعية من زوجته المدخول بها و الّا فالكبيرتان محرمتان مؤبّدا و الصغيرة منفسخ عقدها و متوقف حلّها على عقد مستانف و سواء فى ذلك اكان الرضاع قبل الطلاق للكبيرتين المرتضعتين او لاحدهما ام بعده اذ الطلاق لا يزيل انطلاق الزوجة على المطلقة نعم لو طلق الكبيرتين لم يدخل بهما ثم هما من بعد الطلاق ارضعتا الصغيرة على بلبن غيره حرمتا عليه