كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٨ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
اليس ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع و ذلك متناول للقليل و الكثير فاذا سقط عنه ما دون العشر بالدليل لعدم انبات اللحم و الدّم بقيت العشر المتتاليات سببا لحكم التحريم بلا امتراء و انما قال ٧ كان يقال عشر رضعات لما قد حدث فى زمنه صلوات اللّه عليه من حكم الفقهاء العامية و الزيديّة بالتحريم بخمس رضعات و بما دونهنّ و صحيحة حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر ٧ و فى كتاب من لا يحضره فقيه عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا يحرم من الرضاع الّا المخبور قلت و ما المخبور قال ام حرّة تربّى او ظئر تستاجر او امة تشترى ثم ترضع عشر رضعات تروّى الصّبى و ينام قلت المراد بذلك على ما قاله الشيخ فى كتابيه التهذيب و الاستبصار نفى التحريم عمّن ارضعت رضعة او رضعتين او ثلثا مثلا قال و الذى يدل على ذلك ما رواه علىّ بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن ٧ قال قلت له انّ بعض مواليك تزوّج الى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا قال امّا الرّضعة و الرضعتان فليس بشيء الّا ان تكون ظئرا مستاجرة مقيمة عليه فصرّح ٧ فى هذا الخبر انّ المراد بذلك ما قلناه من الرضعة و الرّضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحدّ الذى يحرم على ما بيّناه و المخبور بالخاء المعجمة و الباء الموحّدة ما غزر و كثر و استمرّ من الامر و ما تكرر و توظف على المواظبة و المزاولة من خبرت الارض كفرح كثر خبارها و الخبر بالكسر المخابرة و هى المواكرة و ان يزرع على النصف و نحوه و منه يقال الخبير للاكّار و الخبر بالفتح كالجزاء المزادة العظيمة و الناقة العزيزة اللّبن و الخبرة بالضمّ النّصيب الماخوذ من الشّيء و الوظيفة المقدّرة من طسق الارض و غيرها و يحتمل ان يكون المخبور هنا بمعنى المعلوم من الخبر بالضم و التسكين بمعنى العلم فان الضريبة المكتوبة و الوظيفة المقرّرة معلومة الحصول بخلاف ما كان على سبيل الاتفاق و المخبور ايضا الطيب و الادام و ربما يروى المجبور بالجيم و الباء من الجبر خلاف الاختيار و كذلك ضبطه بعض شهداء المتاخّرين فى شرح الارشاد الشرايع قال وجدتها مطبوطة بخط الصّدوق ابن بابويه بالجيم و الباء فى كتابه المقنع فانّه عندى بخطّه ; و نحن نقول ذلك تصحيف و ان كان بخطه ; و ظنّى ان النقطة