كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١١ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
الاول منزلة امّه الّتى هى بنت صاحب اللّبن فتكون منزلتها من صاحب اللّبن منزلة بنته و منزلة الرضيع منه على التقدير الثانى منزلة الولد فتكون منزلتها منه منزلة ام ولد بنته و ام ولده و ام ام ولده و ام ولد ولد الرجل محرمة عليه و كذلك ام ام ولده ايضا محرّمة عليه و منها ان يكون الولد الرضاعى للفحل ولد ابنه من النسب و امه بنت زوجة الفحل من فحل اخر و الزوجة هى المرضعة و ام ام المرتضع و منها ان يكون ولدا لفحل من الرضاع اجنبيا بالنسبة اليه من النسب و ام امه من النسب ام ام الولد من الرضاع و الاصحّ التحريم مطلقا لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لدلالة صحيحة علىّ بن مهزيار و صحيحة ابن ابى يعفور و صحيحة ايّوب بن نوح المتضمنة لمكاتبة علىّ بن شعيب و صحيحة ابن يعقوب عن عبد اللّه بن جعفر بمكاتبته الى ابى محمد عليه و ستتلى عليك انشاء اللّه تعالى ثم اوّلا يتدبر فى مدلول ما رواه عبد اللّه بن سنان فى الصحيح قال سئل ابو عبد اللّه ٧ و انا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و اكل ثمنه قال ثم قال ا ليس قد قال رسول اللّه ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و فى صحيحة ابى عبيدة الحذاء عن الصادق ٧ قال لا تنكح المرئة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرّضاعة و موثقة السّكونى و من طريق الصّدوق ابى جعفر بن بابويه رضى اللّه تعالى عنه فى الفقيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام ان عليّا ٧ اتاه رجل فقال ان امتى ارضعت ولدى و قد اردت بيعها قال خذ بيدها و قل من يشترى منى امّ ولدى الى غير ذلك من الاحاديث من الصحاح و الحسان و الموثقات فاذا كان تعميم حرمة الرضاع بهذه المثابة فما ظنك بالامر فى صور حريم النزاع
- بسط و تشييد: [قول الشيخ الطوسى بجواز تزوجه جدة المرتضع و معارضة الاعلام له و انظر]
بسط و تشييد قال العلامة فى المختلف مسئلة قال الشيخ فى ط يجوز للفحل ان يتزوج بام المرتضع و اخته وجدته و يجوز لوالد المرتضع ان يتزوج بالّتى ارضعته لانه لا نسب بينهما و لارضاع و لانه جاز ان يتزوج ام ولده من النسب فبان يجوز ان يتزوج ام ولده من الرّضاع اولى قالوا ليس لا يجوز له ان يتزوج امّ ام ولده من النسب و يجوز ان يتزوج امّ امّ ولده من الرضاع فكيف جاز