كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤٩ - ه الدليل على عدم التحريم فى المسألة المذكورة
المسائل المتصوّرة فى هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر و الّذى مسخ لنا ذكره الان خارجا عن المسائل الثلث المشار اليها صور) (ا) (ان ترضع المراة بلبن فحلها الذى هى فى نكاحه حين الارضاع اخاها او اختها لابويها او لاحدهما (ب) (ان ترضع ولد اخيها) (ج) (ان ترضع ولد اختها د) (ان ترضع ولد ولدها ابنا او بنتا و مثله ما لو ارضعت احدى زوجيته ولد ولد الاخرى ه) (ان ترضع عمها او عمّتها) (و) (ان ترضع خالها او خالتها) (ز) (ان لرضع ولد عمّها او ولد عمتها) (ح) (ان ترضع ولد خالها او ولد خالتها) (ط) (ان ترضع اخا للزوج او اخته) (ى) (ان ترضع ولد ولد الزوج) (يا) (ان ترضع ولد اخ الزوج او ولد اخته) (يب ان ترضع عمّ الزوج او عمّته) (مج) (ان ترضع خال الزوج او خالته فهذه ثلث عشر صور يتبين بها حكم ما لم نذكره امّا المسائل الثلث التى اختلفت فيها الاصحاب فالاولى جدّات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن هل تحل اله ام لا قولان للاصحاب و قريب منه ام المرضعة و جدّاتها بالنسبة الى اب المرتضع الثانية اخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل تحلّلن له ام لا قولان ايضا الثالثة اولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا و كذا اولاد المرتضعة ولادة و كذا ارضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة الى اخوة المرتضعة هل يحللن لهم ام لا قولان ايضا
[ه الدليل على عدم التحريم فى المسألة المذكورة]
اذا عرفت ذلك فالذى يدل على عدم التحريم فى المسائل الاول وجوه
[الاول التمسّك بالبرائة]
الاول التمسّك بالبرائة الاصليّة فان التحريم حكم شرعىّ فيتوقف على مستند شرعى فان قيل فكما ان التحريم حكم شرعىّ فكذا الاباحة ايضا حكم شرعى فالمطالبة بالمستند ايضا قائمة بوجهين احدهما انّه قد تقرر فى الاصول ان الاصل فى المنافع الاباحة و التنازع منفعة لانه الفرض فيكون مباحا الثانى ان القائل بالتحريم مثبت و القائل بالاباحة ناف و قد تقرر ايضا ان النافى لا دليل له عليه فيختص مدعى التحريم بالمطالبة بالدليل فان قيل القائل باحدى المقالتين ناف للاخرى فلم خصصت القائل بالاباحة بكونه نافيا قلنا معلوم ان التحريم امر زايد على اصل الذات و المانع له يكتفى بالمنع فى ردّه و ان لم يصرح بدعوى الاباحة و ح فالاباحة ثابتة بطريق اللزوم و التحقيق ان يقال ان اردت بالاباحة الاذن الصّريح المسوغ لذلك فمسلّم توجه المطالبة عليه و نحن لا ندّعيه فان مطلوبنا غير متوقف عليه و ان اردت الاباحة المستفادة من الاصل المقترن