كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٦٥ - المقدمة الثانية فى حكم المفتوح عنوة، و فيها مسائل
و متوسطاته كالتحرير و مختصراته كالقواعد و الارشاد و كذا لشيخنا الشهيد فى دروسه الثانية قال الشيخ كل موضع اوجبنا فيه العشر او نصف العشر من اقسام الارضيين اذا اخرج الانسان مؤنته و مؤنة عياله لسنة وجب عليه فيما يبقى بعد ذلك الخمس لاهله و هو؟؟؟ منجز الثانية ما يؤخذ من هذه الاراضى اما مقاسمة بالحصّة او ضريبة تسمى الخراج يصرف لمن له رقبة تلك الارض فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة و كذا ما يؤخذ من ارض الصّلح اعنى الجزية و ما يؤخذ مما اسلم اهلها عليها اذا تركوا عمارتها على ما سبق و ما كان من ارض الانفال فهو للامام ٧ و سياتى تفصيل بعض ذلك فى موضعه انشاء اللّه تعالى
المقدمة الثانية [فى حكم المفتوح عنوة، و فيها مسائل]
فى حكم المفتوح عنوة اعنى الماخوذ بالسّيف قهرا لان فيه معنى الاذلال و منه قوله تعالى وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اى ذلّت و فيه مسائل
المسألة الاولى: [لو كانت هذه الارض محياة فهى للمسلمين]
الاولى قد قدّمنا ان هذه الارض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة لكن اذا كانت محياة وقت الفتح و لا يصّح بيعها و الحالة هذه و لا وقفها و لا هبتها بل يصرف الامام حاصلها فى مصالح المسلمين مثل هذا الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر و يخرج منها ارزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان و غير ذلك من مصالح المسلمين ذهب الى ذلك اصحابنا كافة قال الشيخ فى ط عند ما ذكر هذا القسم من الارضين و يكون للامام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء و ياخذ ارتفاعها و يصرفه فى مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سدّ الثغور و معونة المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح و ليس للغانمين فى هذه الارض شيء خصوصا بل هم و المسلمون فيه سواء و لا يصّح بيع شيء من هذه الارضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا اجارته و لا ارثه و لا يصح ان ينشأ دورا و لا منازل و لا مساجد و سقايات و لا غير ذلك من انواع التصرف الذى يتبع الملك و متى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا و هو باق على الاصل هذا كلامه ره بحروفه و كلامه فى النهاية قريب من ذلك و كذا كلام ابن ادريس فى السرائر و الذى وقفنا عليه من كلام المتاخّرين عن زمان الشيخ غير مخالف لشيء من ذلك و هذا العلّامة فى كتاب منتهى المطلب و تذكرة الفقهاء و التحرير مصرّح بذلك قال فى المنتهى قد بيّنا انّ الارض الماخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هى للمسلمين قاطبة