كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٧٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداق و فى رجل توفى قبل ان يدخل بامراته قال ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هى ترثه و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و منها صحيحة ابن ابى يعفور العالية الاسناد من طريق الكافى عن ابان بن عثمان و الفضل ابى العبّاس قالا قلنا لابى عبد اللّه ٧ ما تقول فى رجل تزوّج امراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصّداق و ترثه من كل شيء و ان مات فهى كك و منها موثقة ابن سماعة عن احمد بن الحسين عن معوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه ٧ فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها قال هى بمنزلة المطلقة التى لم يدخل بها ان كان سمّى لها مهرا فلها نصفه و هى ترثه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هى ترثه قلت و العدّة قال كفّ عن هذا و منها صحيحة صفوان بن يحيى العالية الاسناد جدّا من طريق الكافى عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل و ابى العباس عن ابى عبد اللّه ٧ فى المرئة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدّة و منها صحيحة ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن امراه هلك زوجها و لم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العدة كاملة و ان سمى لها مهرا فانها نصفه و ان لم يكن سمى بها مهرا فلا شيء لها و منها صحيحة الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد اللّه ٧ و قد قدمنا ذكرها و فيها قوله ٧ يرجع الزوجان بنصف الصّداق على ورثهما و قوله ٧ ترثاهما و لهما نصف المهر و منها من طريق الشيخ فى الاستبصار عن فضالة بن ايّوب فى الصحى عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و الفضل ابى العباس قالا قلنا لابى عبد اللّه ٧ ما تقول فى رجل تزوج امراة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق قال لها بصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ماتت هى فكذلك و عن فضالة عن ابان عن ان ابى يعفور عن ابى عبد اللّه ٧ انه قال فى امراة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها ما لها من المهر و كيف ميراثها قال اذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداقها فهى ترثه و لا صداق لها قال الشيخ فى الاستبصار فهذه الاخبار لا يجوز العدول اليها عن الاخبار الدالّة على لزوم المهر كاملا لان تلك مطابقة