كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٢٦ - الفصل الثالث فى صفتها حسب انواع العبادة
الجمعة فيقول اغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة لله و الندب ثمانية و عشرون غسلا و هى اما للزمان او للفعل و ما للمكان داخل فى الفعل بوجه فما للزمان ستة عشر غسل الجمعة و وقته من طلوع الفجر الثانى لانه ابتداء اليوم شرعا كالصوم و العدة و اجل الدين لقوله تعالى وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ الى الزوال و كلما قرب منه كان افضل و نيته اغتسل غسل الجمعة لندبه قربة الى اللّه و خايف الاعواز يقدّم يوم الخميس فيقول اقدم غسل الجمعة لندبة قربة الى اللّه و كلّما قرب من الجمعة كان افضل و يقضى اوقات بعد الزّوال ان تمكن و الّا السّبت فيقول اقضى غسل الجمعة لندبه قربة الى اللّه و تقديمه افضل من قضائه و ستة اغسال فى شهر رمضان اول ليلة منه و ليلة النّصف و سبع عشرة و هى ليلة الفرقان و تسع عشر واحدى و عشرين و ثلث و عشرين و ليلة الفطر و يومى العيدين و ليلة النصف من رجب و هى ليلة الاستفتاح و يوم السابع و العشرين منه و هو مبعث النبى ٦ و ليلة النصف من شعبان و فيها ولد القائم ٧ و يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحجة و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون منه و نيروز الفرس و ما للفعل اثنى عشر غسل الاحرام و زيارة النبى و الائمة عليهم السّلام و غسل المفرط فى صلوة الكسوف مع احتراق كلّه و تركها عمدا اذا اراد قضائها و غسل التوبة عن فسق او كفر و صلوة الحاجة و الاستخارة و دخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبى ٦ و نيّته اغتسل يوم الغدير مثلا لندبه قربة للّه و ينوى غيره من الاسباب و لا تداخل و ان انضمّ اليها واجب و مع عدم الماء تيمّم فيقول اتيمّم بدلا من غسل الاحرام مثلا لندبه قربة للّه و ما للزمان فيه و ما للفعل غير التوبة يقدم عليه و للتوبة بعدها لانها ان كانت عن كفر لم يصّح الغسل قبلها و ان كانت عن فسق فهى واجب مضيق و الغسل مندوب فلا يقدم عليه و انما لم يذكر ذلك الفقهاء لانها من افعال القلوب و الغسل من افعال الجوارح فلا ترتيب بينهما الّا فى الفكر
الفصل الثانى [فى الترابية: و هو التيمم]
فى الطّهارة الترابيّة و هى التيمّم و الضابط لتسويغه عدم التمكن من استعمال الماء امّا لعدمه او لحصول