كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤١٢ - فى واجبات الزكاة
فى اربعين درهما درهم بالغا ما بلغ و هذه الاصناف يراعى الحول و هو مضى احد عشر شهرا كاملة ثم يدخل الثانى عشر
[فى زكاة النقدين]
اقول يشترط فى وجوب الزكوة فى النقدين النصاب و كونهما منقوشين دنانيز و دراهم و حوول الحول و لكل منهما نصابان فاول نصاب الذّهب عشرون مثقالا و فيها نصف مثقال و ثانيهما اربعة دنانير و فيه قيراطان هما عشر دينار لان الدنيا و عشرون قيراطا و ليس فى ما نقص عن ذلك شيء و هكذا فى كل اربعة قيراطا بالغا ما بلغ اما الفضة فاول نصابها مأتا درهم ففيه خمسة دراهم و ثانيهما اربعون و فيه درهم و ليس فى ما نقص عن اربعين شئ و هكذا كلّما زاد اربعون ففيها درهم بالغا ما بلغ و الدرهم الشرعى ستّة دوانيق و الدانق ثمانى حبّات من اوسط حبّ الشعير فالدرهم الشرعى ثمانية و اربعون شعيرة فكل عشرة دراهم شرعيّة سبعة مثاقيل فيكون المأتان درهم ماة و اربعون مثقالا فنصاب الفضّة من الدّراهم المتعامل به الان و هى كل دينار مثقال ماة و اربعون دينارا و الواجب فيها خمسة دراهم هى ثلثة مثاقيل و نصف مثقال يكون بالدرهم المتعامل به الان ثلثة دنانيز و نصف دينار و الاربعون ثمانية و عشرون مثقالا و فيها درهم و هو نصف مثقال و خمس مثقال يكون بالدرهم الشرعى من الدراهم المتعامل به الان (١) ثمانية دراهم و خمس درهم و الزكوة فى النّقدين فى كل نصاب ربع عشره فان نصف مثقال ربع عشر العشرين و القيراطين ربع عشر الاربعة و خمسة دراهم ربع عشر الماتين و الدّرهم ربع عشر الاربعين و الحول يشترط فى الانعام الثلثة و النقدين و معناه مضى احد عشر شهر كاملة لم يدخل الثانيعشر فيجب الزكوة باوّله و لا يجوز تاخيره الّا لعذر قال قدس اللّه روحه و اما الحنطة و الشعير و التمر و الزّبيب فيجب فيها اذا بلغت خمسة و تسعين مجموعها الفان و سبعمأة رطل بالعراقى ففيها العشران سقيت سيحا و شبهه و نصف العشران سقيت بالدوالى و شبهها اقول يشترط فى وجوب الزكوة فى الغلات الاربع امر ان الاول ان تنموا على الملك و هو على اقسام اما ان يكون نماء ارضه او نماء يذره او نماء عمله اذا كانت المزارعة صحيحة و بلغ نصيب كل من الثلثة نصابا الثانى بلوغ النصاب و هو خمسة اوسق مجموعها الفان و سبعماة رطل بالعراقى و الوسق