كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٤٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الاطلاق كما عليه كلام المحقق فى الشرايع و شيخنا البارع فى اللّمعة او على التقييد بما اذا تزوجت بغير الاب كما فى عبارة العلامة فى التحرير و القواعد الاخبار النّاصّة هنا لك مطلقة فيحتمل التقييد اعتبار القيام القرائن و يحتمل علوم الحكم نظرا الى اطلاق النصوص
الثانية [لا فرق فى حكم حقّ الحضانة مدة الرضاع بين الذكر و الانثى]
لا فرق فى حكم حقّ الحضانة مدة الرضاع بين الذكر و الانثى و امّا بعد الفصال فالاقرب فى سبيل الجمع بين الاخبار المطلقة ان الام احق بالانثى الى سبع ستين ما لم تتزوج و الاب بالذكر الى البلوغ و بالانثى بعد السّبع الى بلوغها و هذا ما ذهب اليه الشيخ و اكثر الاصحاب بعده و هناك اقوال اخر للام الى تسع فى الانثى ذهب اليه الشيخ المفيد و تلميذه سلّار بن عبد العزيز و الى سبع فيهما نقله شيخنا الشهيد فى قواعده و الى سبع فى الصّبى و لو جاوزها و كان معتوها كان حكمه حكم الطفل فى كون الام احق به و امّا البنت فالاولى بها الام ما لم تتزوّج و هو مذهب الى على بن الجنيد و الى البلوغ فيهما ما لم تتزوج و هو قول الصدوق ابى جعفر بن بابويه و الى سنّ التميز فيهما و هو سبع او ثمان ثم الاب اولى بالذّكر و الام بالانثى الى البلوغ اختاره الشيخ فى ف و ط و الى التميز فيهما و بعده الام اولى بالانثى الى تسع قال به القاضى ابن البرّاج فى المهذب
الثالثة [اذا بلغ الولد رشيدا سقطت عنه الحضانة مطلقا]
اذا بلغ الولد رشيدا سقطت عنه الحضانة مطلقا و كان هو بالخيار فى الانضمام و الى من اختار خلافا لبعض العامة و لكن يكره له ان يفارق امّه و خصوصا للانثى الى ان تتزوّج ثم حيث يسقط حق الحضانة ينبغى ان لا يمنع الولد من زيارة امه و الاجتماع بها فان كان ذكرا ذهب اليها و ان كان انثى اتتها هى زائرة من غير اطالة و لا انبساط فى بيت الذى طلقها
الرّابعة [اذا فقدالابوان كانت الحضانة لاب الاب]
اذا فقد الابوان كانت الحضانة لاب الاب فان فقد فللاقارب مترتبة ترتب الارث على الاشهر لعموم وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ** و للاصحاب فى ذلك اقوال مختلفة و لا نصّ فى الاخبار هنالك على مستحق الحضانة على الخصوص و ابن ادريس يمنع من الحضانة لغير الابوين و الجد الاب خاصّة بطريق الولاية
الخامسة [اذا تعددت القرابة و تساوت الدرجة اقرع بينهما]
اذا تعددت القرابة و تساوت الدرجة كما اذا اجتمعت العمّة و الخالة او عمتان او خالتان او اختان متساويتان او جدتان اقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كان اولى بالحضانة و قيل بتقديم ام الاب على ام الام و تقديم من يمّت بالابوين او بالاب على من يمت بالامّ خاصّة و لو كان المتساويان بالدّرجة مختلفين بالذكورة و الانوثة كعمّ و عمّة او خال