كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٦٢ - ١٠ - الرسالة السعدية للعلامة الحلى
يقتضيه لانه اذا صلّى بالعربيّة صحّت صلوته اجماعا و اذا صلى بغيرها بطلت صلوته عند بعضهم و صحت عند اخرين فتعيّن العمل بالمجمع عليه و ترك المختلف فيه
البحث الخامس [فى تحريم قول امين]
فى تحريم قول امين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى ان قول امين مبطل للصّلوة و قال اخرون انها لا تبطل بذلك و يجب الاعتماد على الاول لقول النبى ٦ ان هذه الصّلوة لا يصّح فيها شيء من كلام الادميّين و امين بلا خلاف انها من كلام الادميين و الاحتياط يقتضى تركها لان قولها ليس بواجب اجماعا فيجوز تركها عند جميع المسلمين و قولها مبطل عند جماعة فتصح الصّلوة مع تركها بلا خلاف فتبطل مع فعلها عند بعضهم فتعيّن الترك لانه اخذ بالحكم المجمع عليه و قوله اخذ بالقول المختلف فيه و لا يجوز ترك الاجماع بالحكم المختلف فيه بلا خلاف
البحث السّادس [فى وجوب القرائة او التسبيح فى الاخيرتين]
فى وجوب القرائة او التسبيح فى الركعتين الاخرتين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه يجب فى الركعتين الاخرتين من الرباعيّة و فى من الثلاثية قرائة الفاتحة خاصّة او التسبيح بهذه الصّورة (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر) و ذهبت طايفة اخرى الى انه لا يجب فيها قرائة و لا تسبيح بل يجزى السّكوت و الاول اصّح لان النبى ٦ قرء فى الاخرتين الحمد وحدها و قال صلّوا كما رايتمونى اصلّى و الاحتياط يقتضيه ايضا لانه اذا قرء فيها صحّت صلوته اجماعا و اذا لم يقرء و لم يسبّح بطلت صلوته عند بعضهم و صحت صلوته عند اخرين فتعيّن العمل بالمجمع عليه دون المختلف فيه
البحث السّابع [فى الانحناء فى الركوع و الطمأنينة]
فى الانحناء فى الركوع و الطّمانينة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه يجب الانحناء فى الركوع بحيث تصل يداه ركبتيه و الطّمانينته فى الركوع و السّجود بقدر الذكر الواجب و ذهبت طايفة اخرى الى انه لا يجب الانحناء الى هذه الغاية بل يجزى اقل ما يطلق عليه الانحناء و لا تجب الطّمانينة و الاول اصّح لانّ النبى ٦ كذا فعل فى صلوته و انكر على الماشى فى صارته حيث فعل الاستعجال و لم يطمئن و قال نقر كنقر الغراب و قال ان من مات و هكذا صلوته ليموتنّ على غير دين اللّه تعالى و الاحتياط يقتضى ذلك لانّه اذا صلى منحنيا فى الرّكوع الى حد يصل كفاه ركبتيه و اطمانّ فى ركوعه و سجوده صحت صلوته اجماعا و اذا صلّى و اخل بطلت صلوته عند