كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٦٠ - ١٠ - الرسالة السعدية للعلامة الحلى
الذّمة و اذا غسل منكوسا صحّ وضوئه عند بعضهم و لم يصح عند اخرين فيجب الاول تحصيلا ليقين برائة الذمة و كذا اذا مسح مقدم الرّاس اجزاء اجماعا فتعيّن دون غيره لحصول الاختلاف فيه
البحث الثامن [فى الترتيب فى غسل الجنابة]
فى الترتيب فى غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى انه يجب الترتيب فى غسل الجنابة بان يبدوء لغسل راسه ثم بجانبه الايمن ثم بجانبه الايسر الّا المرتمس فانه يجزيه ارتماسه من غير ترتيب و قالت طايفة اخرى لا يجب الترتيب مطلقا و الاحتياط يقتضى الاول لانه اذا رتب برئت ذمّته بالاجماع و اذا لم يرتب لم يحصل له يقين برائة الذمّة فيجب الاعتماد على الاوّل
البحث التاسع [فى النجاسات]
فى النجاسات اختلف المسلمون فى المنى فذهبت طايفة الى انه نجس لا يجوز الصّلوة فيه و قالت طايفة اخرى انّه طاهر و الاحتياط يقتضى المصير الى الاول لانه اذا تطهر منه و ازاله عن ثوبه و بدنه و صلّى صحّت صلوته اجماعا و برئت ذمّته عن عهدة التكليف بلا خلاف و اذا صلى و هو على بدنه او ثوبه لم تصح صلوته عند الاكثر و صحت عند اخرين فيجب الاول تحصيلا للحكم المجمع عليه لحصول يقين برائة الذمّة معه بخلاف الثانى و اختلف المسلمون فى جلد الميتة اذا دبغ فقالت طايفة انه لا يطهر بل هو باق على نجاسته الاصليّة لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ بالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة فلا يخرج عن حكم التحريم و ذهبت طايفة اخرى انه يطهر بالدّباغ و الاحتياط يقتضى الاول لانّه اذا تنزّه من بالصّلوة فيه و عليه صحّت صلوته بلا خلاف و اذا صلى فيه او عليه حصل الخلاف به و يقين برائة الذّمة انما يحصل على التقدير الاول فيكون واجبا بلا خلاف و اختلف المسلمون ايضا فى الكلب هل تقع الزكوة عليه و هل تصح الصّلوة فى جلده بعد التذكية ام لا فذهبت طايفة الى انه لا يقع عليه الزّكوة و لا يصّح الصّلوة فى جلدة و لو ذكى بل هو باق على نجاسته فيكون ميتة و لا يثمر ذباحته حكما فى الطّهارة و النجاسة و قالت طايفة اخرى انه تقع عليه الذكوة و تصحّ الصّلوة فى جلده و الاحتياط يقتضى الاول لانه اذا صلى فى غيره صحت صلوته اجماعا و اذا صلى فيه لم يحصل يقين البرائة فتعيّن الاول بالاجماع
المسئلة الحادي عشرة [فى الصلاة، و فيها مباحث]
فى الصّلوة و فيه مباحث
[- المبحث الاول: فى التكبير و التكفير]
الاوّل فى التكبير و التكفير اختلف المسلمون فى صيغة التكبير فذهبت طايفة الى انه يجب ان ياتى