كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٦٣ - * المقدمة الأولى فى اقسام الأرضيين
بما يراه من النّصف او الثلث او غير ذلك و على المتقبل اخراج مال القبالة التى هو حقّ الرقبة و فيما يفضل فى يده اذا كان نصابا العشر او نصف العشر و لا يصح التصرف فى هذه الارض بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك و للامام ان ينقلها من متقبل الى اخر اذا انقضت هذه القبالة او اقتضت المصلحة ذلك و له التصرّف فيها بحسب ما يراه الامام من مصلحة المسلمين و انتفاع الارض يصرف الى المسلمين و الى مصالحهم و ليس للمقاتلة فيه الّا مثل ما لغيرهم من النصيب فى الارتفاع و ثانيها ارض من اسلم اهلها عليها طوعا من غير قتال و حكمها ان تترك فى ايديهم ملكا لهم يتصرّفون فيها بالبيع و الشراء و الوقف و ساير انواع التّصرف اذا قاموا بعمارتها و يؤخذ منهم العشر او نصفه زكوة بالشرايط فان تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز للامام ان يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف او الثلث او الرّبع و نحو ذلك و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة و مؤنة الارض مع وجود النصاب العشر او نصفه و على الامام ان يعطى اربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور افتى به الشيخ ; فى ط و ية و ابو الصلاح و هو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين فى الشرايع و اختاره العلامة فى المنتهى و التذكرة و التحرير و ابن حمزة و ابن البرّاج ذهبا الى انها تصير للمسلمين قاطبة و امرها الى الامام و كلام شيخنا فى الدروس قريب من كلامهما فانه قال يقبلها الامام بما يراه و يصرفه فى مصالح المسلمين و ابن ادريس منع من ذلك كله و قال انها باقية على ملك الاول و لا يجوز التصرف فيها الّا باذنه و هو متروك احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى و احمد بن محمّد بن ابى نصر قال ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر ممّا سقت السّماء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر او نصف العشر و فى الصّحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال ذكرت لابى الحسن الرّضا ٧ الخراج و ما سار به اهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر اخذها الوالى فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان اقل من خمسة او ساق شيء و ما