كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤٦ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
الّا بسبب اجنبى و ذلك الرّهن فانه لازم من طرف الراهن جايز من طرف المرتهن و يلامحه الخلع و المبارات فان الزوجة لمّا كان لها الرّجوع فى البذل و كان للزوج الرجوع معه فهو فى قوة الفسخ فهو لازم من طرفه جايز من طرفها و غير لازم من احدهما و هو الجايز فى اصله و حكمه تسلط كل منهما على الفسخ و قد يعرض له اللزوم بنذر و ما جرى مجراه و هو باقى العقود و الايقاع صيغة شرعيّة يكفى فيها الواحد يترتب عليها قطع وصله او نقل ملك او استحقاق حق او عقوبة او سقوط ذلك
[اقسام الايقاع]
و الايقاعات الطلاق الرجعة و الظهار و الايلاء و اللعان و العتق و التدبير و الايمان و النذر و العهود و الحجر و السفه و الفلس و غيرهما من الحكم و ليس الاقرار من الايقاعات لانه اخبار و المفهوم من الايقاعات كونها انشاءات امّا البيع فاقسامه باعتبار النقد و النّسية فى الثمن و المثمن اربعة و باعتبار الاخبار برأس المال و عدمه اربعة و باعتبار وجوب مساواة الثمن للثمن و عدمه قسمان فهذه عشرة اقسام بعد التّامّل لها يعلم ان فيها تداخلا و هذه هى النقد و النسية و السلف و البيع الكالى بالكالى و بيع المرابحة و المواضعة و التولية و المساومه و بيع الربوى و غيره و من ذلك الصرف
[اقسام البيع باعتبارات عديدة]
و ينقسم البيع باعتبارات اخر الى اقسام منها بيع الغرر و منه بيع الملاقيح و المضامين و الحصات و المنابذة و الملامسة و غير ذلك و البيع المعلق على شرط او صفة و بيع الشرط و منه بيع خيار الشرط الّذى منه بيع الموامرة و البيع المشتمل على اشتراط ردّ الثمن او مثله فى مدة معلومة و استرجاع المبيوع و بيع البرائة من عيب معيّن او عيوب معيّنة او ساير العيوب و بيع الثمرة قبل ظهورها عامّا و ازيد مع الضّميمة و بدونها و بيعها بعد الظهور قبل بدو الصّلاح و بيع المزابنة و المحاقلة و بيع العريّة و بيع؟؟؟ الرطبته و التقبيل للشريك
[لا بد فى كل عقد وقوعه باللفظ]
و اعلم انّه لا بد فى كلّ عقد لازم و لو من احد الطرفين عن وقوعه باللفظ الصحيح العربى فلا يقع بغيره الّا اذا لم يعلم المتعاقدان انه او احدهما ذلك و يشقّ تعلّمه عادة و لا بد من وقوع الايجاب و القبول بلفظ الماضى و تقديم الايجاب على اصح القولين و فورية القبول بحيث لا يتخلل كلام اجنبى او سكوت طويل فى العادة و لا يضرّ النفس و السعال و نحو ذلك بخلاف العقود الجايزة و يشترط ايضا ايقاعها بالالفاظ الصّريحة فى بابها فلا يقع البيع بلفظ الاجازة و النكاح و بالعكس فان صراحة كل