كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٢١ - فى الحج و العمرة و اقسامها
النساء لوجوبهما قربة الى اللّه اقول اذا فرغ من السّعى وجب عليه العود الى المسجد لاجل طواف النّساء و لا تحل له النساء الّا به و صفته كطواف المتقدم و نيته اطوف طواف النّساء الواجب فى حج المتمتّع حج الاسلام لوجوبه قربة الى اللّه فاذا اكمله صلّى ركعتين فى مقام ابراهيم ٧ و ينوى فيقول اصلى ركعتى طواف النساء الواجب فى حج المتمتع حجّ الاسلام لوجوبهما قربة الى اللّه و هو واجب ليس بركن و لو تعمد تركه لم يبطل حجّه لكن ياثم بتركه و لا تحل له النساء الّا بعد الاتيان به قال قدس اللّه روحه ثم يمضى الى منى فيبيت بها ليالى التشريق و هى ليلة الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر و يجوز له النفر يوم الثانى عشر ان اتقى الصّيد و النساء و لم تغرب الشمس يوم النفر الاول بمنى و يرمى فى كل يوم من ايام التشريق الجمار الثلث مرتبا يبدء بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة سبع حصيات مع النية فيقول ارمى هذه الجمرة لوجوبه علىّ فى حج الاسلام حجّ التمتع قربة الى اللّه تعالى
[فى طواف النساء و مناسك منى]
اقول اذا طاف طواف النساء فقد اكمل مناسكه بمكة و بنى عليه مناسك منى و هى البيت ليلا ورمى الجمار الثلث نهارا و يجب عليه المبيت بمنى ليالى التشريق و هى ليلة الحاديعشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى الحجة و النفر من منى نفر ان الاول يوم الثانيعشر و هو للمتقى و هو الذى لم يقرب النساء فى احرامه و لا اصطاد و غير المتّقى و هو الذى اتى احدهما يتعين عليه المقام الى النفر الثّانى و هو الثالث عشر و كذا المتقى اذا غربت الشمس من يوم الثانى عشر و لم ينفر وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر و النفر الاول لا يكون الّا بعد الزوال و فى الباقى يكون بعد طلوع الشمس و يجب فى المبيت النّية فيقول ابيت هذه الليلة عنى فى حجّ التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة الى اللّه و حد المبيت بها الى ان يجاوز نصف اللّيل و يرمى فى كل يوم من ايام التشريق الجمار الثلث مرتبا يبدء بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم الجمرة العقبة و يجب فيها النية و صورتها ارمى هذه الجمرة لوجوبه علىّ فى حجّ التمتع حج الاسلام قربة الى اللّه و اما صورة القران و الافراد و هو ان ياتى بالحجّ اوّلا فاذا اكمله اتى بالعمرة المفردة فاحرم بها من خارج الحرم و ينقص من افعال حج القران و الافراد الهدى فانه يجب على المتمتع خاصّة و يزيد فى