كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤١٠ - فى واجبات الزكاة
فى شيئين هما الذهب و الفضة لا غير و من النبات فى اربعة و هى الحنطة و الشعير و التّمر و الزبيب لا غير و يجب فيها النّية لانها عبادة و كل عبادة لا تصح الّا بالنيّة و يجب ان يكون النيّة عند تسليمها الى المستحق اما من المالك او وكيله فيقول اخرج زكوة مالى لوجوبها قربة الى اللّه و يقول الوكيل اخرج هذا الشيء من زكوة مال موكلى بالوكالة عنه لوجوبه قربة الى اللّه و ان شاء عين الجنس فيقول اخرج زكوة الابل او البقر و غير ذلك لوجوبها قربة الى اللّه و له اخراج القيمة بسعر الوقت فيقول اخرج هذه الدّراهم عن قيمة زكوة مالى لوجوبها قربة الى اللّه و ان اخرج شيئا عن زكوة الدرهم قال اخرج هذا الثمن عن قيمة زكوة مالى لوجوبها قربة الى اللّه
[فى زكاة الابل]
قال قدس اللّه روحه ففى كل خمس من الابل فشاة الى ان تبلغ ستّا و عشرين و عشرين ففيها بنت مخاض ثم فى ستّ و ثلثين بنت لبون ثم فى ست و اربعين جذعة ثم فى احدى و ستّين جذعة ثم فى ست و سبعين بنتا لبون ثم فى احدى و تسعين حقتان الى ان تبلغ ماة و احدى و عشرين ففى كلّ خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون اقول من شروط زكوة الابل بلوغ النصاب و هو المقدار الذى يتعلق به الوجوب فاول نصاب الابل خمس ففيها شاة ثم خمس اخرى فيصير عشرا ففيها شاتان ثم خمس اخرى حتّى يصير خمس عشرة ففيها ثلث شياة ثم فى خمس اخرى حتى يصير عشرين ففيها اربع شياة ثم فى خمس اخرى حتّى يصير خمسا و عشرين ففيها خمس شيات فهذه خمس نصب و؟؟؟ للمساوى قدر النصاب و فيما يجب فيها و فى كون الواجب فيها من غير الجنس فاذا صارت ستا و عشرين فهو اول نصاب يجب فيه من الجنس و فيه بنت مخاض و هى التى لها سنة و دخلت فى الثانية و سمّيت بنت مخاض لان امّها ماخض اى حامل فاذا صارت ستا و ثلثين ففيها بنت لبون و هى التى لها سنتان و دخلتا فى الثالثة و سميت بنت مخاض لان امها ماخض اى حامل لبون لان امها ذات لبن اى بنت ناقة لبون اى ذات لبن باخرى فاذا صارت ستا و اربعين ففيها حقة و هى الّتى لها ثلث و دخلت فى الرابعة و سميت بذلك لانها استحقت ان يحمل عليها او ان يطرقها الفحل فاذا صارت احدى و ستين ففيها جذعة و هى التى لها اربع و دخلت فى الخامسة و هى اعلى الاسنان الماخوذة فى الزكوة فاذا صارت ستا و سبعين ففيها بنت البون فاذا صارت احدى و تسعين