كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٢٥ - ٩ - الخراجية لماجد بن فلاح الشيبانى
المعارض فاىّ ضرورة الى هذا الحمل قال دام ظله و امّا ما سوى العراق مثل الشام و نقل عن العلامة و خراسان الى كرمان و خوزستان و همدان و قزوين و حواليها نقل انها خراجيّة عن قطب الراوندى فى الخراجيّة فقد علمت ان حليته موقوفة على تحقيق كون الارض الّتى يؤخذ منها الخراج اخذت عنوة و كانت معمورة حينئذ و مضروب الخراج او لم يدّع احد ملكيتها و لم يكن موقوفة لما سيجئ و دونه خرط القتاد اذ طريقه الخبر المتواتر او خبر الواحد الصّحيح و ليس شيء من ذلك بمعلوم و لا مظنون بظن معتبر انتهى كلامه دام ظله اقول هذا الكلام يدل على حلّ الخراج و انه لا شبهة فيه و انّما الكلام فى تحقيق ارض الخراج و تيس هو المبحوث عنه ثم ان المتوقف عليه حلّ الخراج انما هو فتح المعصوم او نائبه للارض عنوة و كونها محياة و امّا عدم ضرب الخراج و ادعاء احد ملكيتها لا ينافى كون الارض خراجية لان المفتوح عنوة يملك تبعا لاثار التصرّف و لا يقتضى ذلك سقوط الخراج بل يقتضى قرارها فى يده ما دام اثار التصرّف موجودة ثم دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر و خبر الواحد الصحيح دعوى خالية عن الدليل فلم لا يكفى فيها الشياع المفيد للظن اذ لو لم يكن فيها ذلك لبطل هذا الحكم مع امتداد الاوقات و فناء الشهور و عدم حصول التواتر و ذلك ينافى حكمة الشارع قال دام ظله و لا يمكن اثباته بكونه معمورة الان و ان الجاير ياخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين الدين فى شرح الشرايع حملا لفعل المسلمين على الصّحة اذ الاصل عدمه و ذلك قرينة ضعيفة اذ الجاير يرى عدم تقييده لاخذه مال الناس و لدخوله فيما ليس له و القتل و غير ذلك فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصّحة و لانه ياخذ الخراج من غير محلّه و فوق الحق و من غير رضى المتصرف بل و قد ينقص محصوله عن الخراج و لا يتمكن من الشرك بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج على انهم صرحوا بان اخذ الجاير غير جايز و انه ظلم و حرام و هو اثم به فكيف يحكم على الصّحة و الاباحة و لا يعتبر شرعا فى اخذ ما فى ايدى الناس الدالّة على الملكيّة و قد يدعى الملكيّة ايضا قال فى شرح قول المصنف و النظر فيها اى فى الارض المفتوحة عنوة الى الامام هذا مع ظهوره و بسط يده امّا مع غيبته كهذا الزمان فكل ارض يدعى احد ملكيتها بشراء او ارث و نحوها و لا يعلم فساد دعواه تقرّ فى يده كذلك لجواز صدقه و حملا لتصرّفه على الصحّة فان الارض المذكورة