كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٠ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
و ان لحقته لم تقطعه للاصل و للاستصحاب و انما الموجبة للتحريم علاقة المصاهرة الّتى لا تكون ناشية عن الرّضاع بل عن النكاح الصّحيح فقد انصرح لك ان ما عليه تواطؤا الادلة و تطابق الروايات ليس يساعده و الاصل و الاستصحاب ما اضعف عملها بعد نهوض النّصوص
الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
ه- ضابطة: [من الشروط اتحاد صاحب اللبن]
ضابطة من الذائعات عند الاصحاب ان انتشار حرمة الرضاع فى الطبقات الرضاعية يشترط فيه اتحاد صاحب اللبن بل العلامة فى التذكرة قد ادعى فيه الاجماع و فقهاء العامّة و امين الاسلام ابو على الطّبرسى صاحب التفسير ; تعالى من الخاصة يسقطون هذا الشرط و يحكمون بالتحريم عند كمال النصاب مطلقا سواء فى ذلك ا كان استام (استتمام) النصاب من لبن فحل واحد او من لبن فحلين فعلى الذايع المشهور يعتبر فى التحريم بين الرضيع و المرضعة كون نصاب العدد المحرم جميعا من لبن فحل بعينه فاذا اختلف الفحل فى النصاب لم تتحقق حرمة الرضاع رأسا و فى التحريم بين مرضعتين فضاعدا ان يكون ارتضاع كل منهما جميع النصاب المعتبر من لبن ذلك الفحل الواحد فاذا اختلف اللّبن من جهة اختلاف فحلين بالنسبة الى المرتضعين مع وحدة الفحل بعينه فى استتمام النصاب لكل منهما لم يكن يتحقق التحريم بينهما و ليس ينتفى راسا بل انما تكون حرمة الرضاع حاصلة بين كلّ مرتضع و مرضعته او بين كلّ مرتضعة و فحلها و على قول امين الاسلام الطبرسى لا يعتبر اتحاد الفحل فى شيء من الموضعين اصلا بل يكفى اتحاد المرضعة و ان تعدد الفحل كما كان يكفى اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة قال بعض شهداء المتاخرين فى شرح اللمعة و فى شرح الشرايع و هذا القول متجه و فى غاية القوة رجوعا الى عموم الادلة لو لا النصوص عن اهل البيت عليهم السّلام بخلافه و هى مخصّصة لما دلّ بعمومه على اتحاد الرضاع و النسب فى حكم التحريم قال و استند اصحابنا فى المشهور الى خبرين ضعيفى السّند بعمّار يعارضهما ما يدل على عده اعتبار الفحل و هى رواية محمد بن عبيد الهمدانى قال قال الرضا ٧ ما يقول اصحابك الحديث قلت عمار الساباطى موثق و ليس بضعيف و فى التهذيب فى ابواب التجارة انا لا تظعن على عمّار الساباطى بكونه فطحيّا لانه و ان كان كذلك فهو ثقة فى النقل لا يطعن عليه فيه و قال المحقّق نجم الدين ابو القاسم رضى اللّه تعالى عنه فى