كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٨٩ - فى حكم المفتوح عنوة
لم يكن فيها دلالة على ان ارض العراق فتحت عنوة بغير اذن الامام ٧ اقول
لم يدع الشيخ و لا غيره و لا فاه به فوه عالم ان الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث الاجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير اذن فهذا الجواب لا ينطبق و لا يتمشى على قانون اهل النظر بوجه من الوجوه اصلا و حاصل الامر ان الشيخ حكم بان العراق من الانفال على الرواية فقضيّته شرطيّة بيان ملازمتها لم يتعرض له الّا انه من كلامه انه يعتقده و قد وجهناه سابقا فجوابه بان الرواية لا دلالة فيها بغير اذن خبط ظاهر
[استشارة عمر عليا (ع) فى غزو العراق]
قوله فقد سمعنا ان عمر استشار امير المؤمنين ع فى ذلك اقول السماع لا يكون دليلا الّا اذا ثبت بطريق شرعى و لو احادا و لم يثبت و الاصل عدم الاذن فيتمسّك به الى ان يقوم ما يخالفه قوله و ممّا يدل عليه فعل عمّار فانه من خلصاء امير المؤمنين ٧ و لو لا امره لما ساغ له الدّخول اقول هذا من او هى الادلّة لان عمر كان فى الظاهر اما ما تجب متابعته تقية و قد بعت عمّا له الى البلاد و فيهم خواص على ٧ فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لانه اهل لذلك و لا على صحة تصرّفه على ان عمّار لو تمكن من عدم الطاعة له و سلمنا انه استاذن عليا عليه السّلم فاذن له لم يدل الّا على ان فعل عمار لم يكن معصية لا ان فعل عمر كان صحيحا و فتحه كان صحيحا و توليته كانت صحيحة و كيف يخفى هذا على من له ادنى عقل و فكر هذا و الصّحيح انها حمله الامام ٧ لانها من الانفال فلو اذن لعمّار لكان اذن له فيما له و اذنه فهو ٧ فيما له جايز و كذا اذنه فى صرفه فى مصالح المسلمين لو ثبت و جواز هذا كاف فى عدم صحة الاستدلال و لات حين مناص و بالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق و باللّه التوفيق قوله و مما يقطع النزاع و يدفع السؤال ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد الحلبى قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين الخ اقول هذا خبر واحد غير معتضد بالاجماع بل و لا شهرة و هو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصّل و قد مرّ فى خلال كلام الشيخ و العلامة الاشارة الى التقية فى امضاء على ٧ بعد توليته قوله و روى ايضا عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عمّا اختلف فيه ابن ابى ليلى و ابن شرمة فى السواد و ارضه فقلت ان ابى ليلى قال انّهم