كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٥٩ - اما المسائل الثلث المختلفة التى تكلم فيها الاصحاب
هو جدّة الولد من الرضاع و الحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت فى الاصل بالنص و ما يظن كونه علة التحريم هو كون اخت الولد من الرضاع فى موضع من يحرم من النسب اعنى البنت النسبية و هذا بعينه قائم فى جدّة الولد من الرّضاع فانها فى موضع جدّته من النّسب بل ما ذكره اسوء حالا من القياس لانك قد عرفت ان القياس تعدية الحكم من الجزئى الى اخر لاشتراكهما فيما يظن كونه علّة للحكم و هو ; قد حاول تعدية الحكم من الجزئى الى الكلّى و ينبه على العلّة و ثبوتها فى الفرع اول كلامه و اعرب عبادته فسمّى ذلك تنبيها على الحكم و نفى عنه اسم القياس و الا ذلك لا تخصه من الايراد و الاعتراض و لا يلبس على الناظر المتامل كونه قياسا الثانية اولاد الفحل ولادة و رضاعا هل يحرم على اب المرتضع ام لا الخلاف هنا كالخلاف فيما سبق غير ان التحريم هنا راجح عملا بظاهر دلالة النصوص السالفة و لا محذور فى استثناء هذه المسئلة من قاعدة عدم التحريم فى الرضاع بالمصاهرة لاختصاصها بالنّص فان قيل النصوص السّالفة دلّت على تحريم اولاد المرضعة و هى يقتضى شيئين احدهما عدم الاشعار بتحريم اولاد الفحل من غيرها فكيف عنهم التحريم
[المسألة الثانية: اولاد الفحل هل يحرم على اب المرتضع]
و الثانى تحريم اولادها من الرضاعة و ان كان بلبن فحل اخر لعموم صدق اولادها عليهم و انتم لا تقولون به قلنا اما الاوّل فصحيح بالنسبة الى الروايتين الاخيرتين و اما بالنسبة الى الاوّل فلا لانها مصرّحة بتحريم اولاد الفحل فان اول السؤال مغون به و لا يضر التعبير بالزوج فانه و ان كان اعمّ من الفحل الّا ان الاصحاب مطبقون على ارادة صاحب اللّبن و لعلّهم فهّموه من لفظة و اهتدوا اليه باقتضاء الاجماع له و اما امر الثانى فالعموم بحسب الظاهر ثابت لكن الاجماع منعقد على اعتبار اتحاد الفحل فى ثبوت التحريم فان قيل هذا شان اولاد الفحل فى ثبوت التحريم بالنسبة الى اب المرتضع فما تقول فى اولاد اب المرتضع ولادة و رضاعا و اخواته هل يحر من على الفحل ام لا قلت الخلاف السّابق جار هنا و قد صرّح العلامة بعدم التحريم قال فى التحرير فى البحث السّادس من اللواحق ما صورته قال الشيخ فى الخلاف اذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اخت المرتضع بلبنه و لا لاحد من اولاده من غير المرتضعة و منها لان اخوته و اخواته صاروا بمنزلة اولاده و ليس بمعتمد و قال فى القواعد بعد ان قوى عدم تحريم الرضاع بالمصاهر فرع عليه عدم التحريم فى المسائل المذكورة و صرح بعدم التحريم فى هذه المسئلة قال فللفحل نكاح امّ المرتضع و اخته و جدّته