كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٦٠ - اما المسائل الثلث المختلفة التى تكلم فيها الاصحاب
و الظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة الى اب المرتضع و اخوات المرتضع بالنسبة الى اب المرتضع و اخوات المرتضع بالنسبة الى الفحل نظرا الى العلّة المذكورة فى الحديثين السابقين فان كانا حجّة وجب التمسك بمقتضى العلّة المنصوصة و الا انتفى التحريم فى المقامين و على كلّ حال فالعمل بالاحتياط فيهما اولى و احرى
[المسألة الثالثة: هل لاولاد اب المرتضع ان ينكحوا فى اولاد المرضعة]
الثالثة بل لاولاد اب المرتضع الّذى لم يرتضعوا من هذا اللّبن ان ينكحوا فى اولاد المرتضعة ولادة و فى اولاد فحلها ولادة و رضاعا ام لا قولان ايضا للاصحاب كنحو ما سبق لكن القائل بالتحريم هنا هو الشيخ فى ف و قال ابن ادريس قول شيخنا فى ذلك غير واضح و اى تحريم حصل بين اخت هذا الولد المرتضع و بين اولاد الفحل و ليست اختهم لا من امهم و لا من ابيهم و النبى ٦ و جعل النسب اصله للرضاع فى التحريم فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و فى النسب لا يحرم على الانسان اخت اخيه التى لا من امّه و لا من ابيه و فى المبسوط حكم بعدم التحريم فى ذلك و الى ما اصله من انّ التحريم متعلق بالمرتضع وحده و من كان من نسله دون من كان من طبقته و هذه من طبقته لانه لا نسب بينه و بين اخت اخيه و لارضاع و هو واضح فان قيل النص السّالف يدل على التحريم التزاما لانه لما تضمن تحريم الاولاد على اب المرتضع معلّلا بانهم بمنزلة اولادة فى التحريم لزم من ذلك ان يكونوا لاولاده كالاخوة فيحرم بعضهم على بعض لانّ النبوة لصاحب اللّبن و الاخوة لاولاده متلازمان فيمتنع بنوت احدهما مع انتفاء الاخرى و قد ثبت البنوّة بالنصوص السّالفة فثبت الاخوة فيلزم التحريم قلت نمنع الدلالة الالتزاميّة هنا لان من شرطها اللزوم الذهنى ههنا بالمعنى الاخص و ليس بثابت بل نمنع التلازم فان ثبوة بنوة شخص لاخر يقتضى ثبوة الاخوة لاولادة لا ثبوت الاخوة لاخوة اولاده و ذلك غير مقتضى للتحريم بوجه من الوجوه و اللّه اعلم بالصّواب تمة هذه الرّسالة الرضاعية فى شهر جمادى الاولى ١٣١٣