كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٧١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
ما قد سمى لها من الصّداق اما اللزوم فلان الفسخ لم يكن من تلقاء الزوجة و امّا وجوب النصف فلانه فسخ قبل الدخول لا من تلقاء الزّوجة فيجرى مجرى الطلاق فى تشطير المهر قبل و يحتمل وجوب الجميع فاستصحّه جدى القمقام فى شرح القواعد بناء على انّ المهر يجب بالعقد جميعه و يستقرّ بالدخول و يتشطر بالطلاق قبله و لم يثبت تشطير بسبب اخر فيستصحب جميعه الى ان ينهض دليل على ثبوت سبب مسقط لشيء منه قلت قد ذهب الشيخ فى النهاية و الاستبصار و القاضى عبد العزيز بن البرّاج فى الكامل و قطب الدّين الكيدرىّ و غيرهم الى ان موت الزوجة قبل الدخول مشطر للمهر كالطلاق و الصدوق عروة الاسلام ابو جعفر بن بابويه فى المقنع الى التشطير بموت الزوج قبل الدخول فهو و موت الزوجة و الطلاق قبل الدخول سواء فى حكم التّسبيب لتنصيف المهر لا فرق بينها فى كون كل منها كاشفا لعدم سببيّته مجرّد العقد لاستقرار وجوب المهر جميعه و هذا هو الصحيح و لا محيد عنه عندى لصرايح صحاح الاحاديث المتضافرة ناهضة بالتنصيص على ذلك
[- فى أخبار تنصيف المهر بالموت او الطلاق قبل الدخول]
فمنها صحيحة العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام فى الرجل يموت و تحتة مراة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة و منها صحيّة ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن رجل تزوّج امراة و لم يدخل بها قال ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف و عليها العدّة كملا و لها الميراث و منها صحيّة ابن ابى عمير العالية الاسناد من طريق الكافى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن على بن الحسين عليهما السّلام قال فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها ان لها نصف الصّداق و لها الميراث و عليها العدّة و منها صحيحة ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ قال ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة و منها صحيحة ابن محبوب العالية الاسناد من طريق الكافى عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال سئلته عن المرئة يموت قبل ان يدخل بها او يموت الزّوج قبل ان يدخل بها قال ايّهما مات فللمرئة نصف ما فرض لها و ان لم يكن فرض لها فلا مهر لها و منها صحيحة ابن ابى يعفور من طريق الكافى عن ابى عبد اللّه ٧ انه قال فى امراة توفيّت قبل ان يدخل بها ما لها من المهر و كيف ميراثها فقال اذا كان قد