كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٥ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
اى ابا عبد اللّه ٧ يدافع ما فى كتب الرجال ان يونس بن عبد الرحمن و اى جعفر بن محمد ٧ بين الصفا و المروة و لم يرو عنه و انما روى عن الكاظم و الرضا صلوات اللّه عليهما و مما يشد اعضاد الفتوى ان مجرّد العقد على الزوجة ناشر الحرمة على الاب و الابن اجماعا و التقبيل او اللمس او النظر بشهوة اقوى فى قصد الوطى من ايقاع الصّيغة فلان ينشر الاقوى ارجح و اولى
[- حجة المحللين فى المسألة]
احتج المحلّلون مطلقا بالاصل و بعموم او ما ملكت ايمانكم و بما رواه البزوفرى فى الموثق عن على بن يقطين عن العبد الصالح ٧ فى رجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج ا تحل لابنه او لابيه قال لا باس فرد عليهم بان الاصل متروك لنهوض الصّارف و العموم مخصّص لورود المخصّص و الموثق لا يعارض الصّحيح على انه محمول امّا على ان المراد المباشرة و المس من غير شهوة حملا للمطلق على المقيّد او على ان المروم انه يحلّ لابنه او لابيه ملكها لا وطئها جمعا بينها و بين معارضاته الصّحيحة و
[- حجة المفصّلين بين الأب و الابن فى المسألة]
تمسك الفارقون فى التحريم بين الاب و الابن توقير الجانب الابوة بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة و فى معناه موثقة الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم و ابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابى عبد اللّه ٧ قال ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرّجل على ولدة اذا مسها او جرّدها و روايته عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ فى الرّجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها او يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه و عن داود الابرازى عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئلته عن رجل اشترى جارية فقبّلها قال تحرم على ولده و قال ان جرّدها فهى حرام على ولدة و الجواب ان هذه الرّوايات انما تدلّ على التحريم بذلك من احد الجانبين و لا تنفيه من الجانب الاخر اصلا و التحريم بذلك من الجانبين قد ثبت بنصوص غيرها
- مسألة [هل القبلة و اللمس و النظر بشهوة تنشر الحرمة فى حق المباشر أيضا]
مسئلة هل القبلة و اللمس و النظر بشهوة عمدا كالوطى فى نشر تحريم المصاهرة فى حقّ الاب و الابن فقط او انها تنشر الحرمة فى حق المباشر ايضا فتحرم بنت المقبّلة او الملموسة او المنظورة و امّها من نسب كانت او من رضاعه على المتعمد بشهوة اذا كانت هى معقودا عليها و كذلك امها و ان علت و بنتها و ان سفلت من نسب او من رضاع عليه اذا كانت هى مملوكته فيه للاصحاب قولان الاوّل انها ناشرة التحريم مطلقا و هو قول ثلثة من الاقدمين قال ابو على محمّد بن احمد بن