كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٦ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الجنيد و اذا اتى الرّجل من زوجته او من امته محرما على غيره كالقبلة و الملامسة و النظر الى عورة و ما جرى مجراها عمدا فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانت او من رضاع و قال الشيخ فى الخلاف اللمس بشهوة مثل القبلة يحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت و قال فى مسئلة اخرى اذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة و ادعى الاجماع على ذلك و هو المعتمد عندى الثّانى انه لا تحرم مصاهرة الامّ و البنت بالنظر الى جسد المرئة و عورتها و لا بشيء من المباشرات ما عدا الوطى كالتقبيل و الملامسة و المضاجعة و المفاخذة و به قال المحقق و العلّامة و قواه فخر المدقّقين و اعتمد عليه شيخنا البارع الفائز الشهيد فى شرح الارشاد و استصحّه جدّى النحرير المحقّق فى شرح القواعد و من العجب كل العجب ادعاء المحقّق فى الشرايع عدم الخلاف فيه مع استدلال الشيخ فى الخلاف على خلافه باجماع الفرقه و اخبارهم و طريقه الاحتياط
[- الاخبار الدالة على نشر التحريم]
و بما ورد عن النبى ٦ انه قال لا ينظر اللّه تعالى الى رجل نظر الى فرج امراة و ابنتها و بقوله ٦ من كشف قناع امراة حرم عليه امّها و بنتها قلت و عنى باخبار الفرقة صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى بعض جسدها ا يتزوّج ابنتها فقال لا اذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوّج ابنتها و رواية محمد بن مسلم ايضا عن ابى جعفر الباقر ٧ فى معناها و حسنة خالد بن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن رجل تزوّج امراة فمكث ايّاما معها لا يستطيعها غير انه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها ا يصلح له ان يتزوج ابنتها فقال ايصلح له و قد راى من امها ما راى و صحيحة هشام بن سالم عن يزيد الكناسى عن ابى عبد اللّه ٧ و قد كن قدمناها فى مسئلة الفجور بامّها ان رجلا من اصحابنا تزوج بامراة قد زعم انه كان يلاعب امّها و يقبّلها من غير ان يكون افضى اليها قال فسئلت ابا عبد اللّه عليه فقال كذب مره فليفارقها احتج المبيحون بقوله سبحانه و تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ اذ القبلة و اللمس و النّظر لا ينطلق عليه الدّخول و بصحيحة عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن رجل باشر امرأته و قبّل غير انّه لم يفض اليها ثم تزوّج ابنتها قال ان لم يكن افضى الى الامّ فلا باس و ان كان افضى اليها فلا يتزوّج ابنتها قلنا و الجواب ان الدّخول بهنّ ليس معناه الحقيقى الوطى بل انما معناه