كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤١٥ - فى الحج و العمرة و اقسامها
هو يجب فى ارباح التجارات بالاموال و فى ارباح الصناعات بالابدان و فى الزراعات فى اىّ نوع كان منها و فى المعادن و هى المخلوقة فى الارض و فى الغوص و هو ما يخرج من الماء كاللالى و فى الكنوز و هو كل مال مذخور تحت الارض لا يعرف مالكه و فى غنايم دار الحرب و هو ما توخذ من اموال الكفار قهرا و شرط وجوبه فى ارباح التجارات و الصّناعات و الزّراعات ان يفضل منها عن تربة و عن قوت عياله سنة كاملة على الاقتصاد و هو التوسط فى التقدير بحيث لا يخرج الى حدّ التبذير و لا الى حدّ التقصير و يجب فيها النّية تقول اخرج خمس مالى لوجوبه قربة الى اللّه و ان عين ما يخرج عنه قال اخرج خمس الغوص او المعدن او خمس الكنز او خمس ارباح التجارات لوجوبه قربة الى اللّه و يوصل نصف ما يجب عليه من الخمس الى فقراء العلويين و هو كل من نسب الى على بالابوة و باقى الهاشميّين كباقى الطالبيّين كالجعفريين و العقيليّين و اولاد العبّاس و الحادث و ابى لهب بنى عبد المطلب بشرط ايمانهم و النصف الاخر للامام ٧ يفعل به ما يامره الحاكم للشرع و هو دفعه على وجه التتمّة الى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم و المعادن و الكنوز يشترط فيه نصاب الزّكوة و هو ان يبلغ كلّ واحد منهما نصاب الزكوة اما عشرين دينارا او مأتى درهم و الغوص يراعى فيه دينار شرعى و لا يعتبر الباقى مقدر
[فى الحج و العمرة و اقسامها]
قال
قدس اللّه روحه و منها الحج و العمرة و هما واجبان فى العمر مرّة واحدة و الحجّ ثلثة اقسام تمنع و قران و افراد و التمتّع فرض من ناى من مكّة و صفته ان يحرم بالعمرة التمتع بها من احدى المواقيت التى وقتها رسول اللّه ٦ فى اشهر الحج و هى شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة فلاهل العراق بطن العقيق و افضله المسح و اوسطه غمرة ثم ذات عرق اقول من العبادات الشرعيّة الحج و العمرة و الحج لغة القصد و العمرة و الحج فى الشرع عبارة عن القصد الى بيت اللّه الحرام بمكّة لاداء مناسك مخصوصة عنده فى وقت مخصوص و هما واجبان فى العمر مرة واحدة مع الاستطاعة و شروطه البلوغ و العقل و الحرّيّة و الزاد و الراحلة و التمكن من المسير و من نفقة عياله ذاهبا و عايدا و هو من العبادات التى لا يتكرر بل يجب فى العمر مرة واحدة و كذلك العمرة و وجوبه على الفورية و هو ان ياتى