كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٠٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
و لا ابوه جدا لان امومتها و ابوته متساوقتان فى التّحقيق فحيث انتفت احديهما انتفت الاخرى لا محالة و بالجملة ما لم يكمل من واحدة منهنّ تمام العدد و لاء لم يتحقق شيء من ذلك و اذا ارضعت احديهنّ رضيعا تمام النصاب و اخرى منهن اخرا كذلك انشرت الحرمة بين الجميع
مسألة: [يشترط فى نشر الحرمة بالرضاع حياة المرضعة فى تمام النصاب]
مسئلة يشترط فى ثبوت حرمة المصاهرة حيوة الموطوئة و فى نشر الحرمة بالرضاع حيوة المرضعة فى تمام النصاب على المشهور بين الاصحاب لانها بالموت تخرج عن الحاق الاحكام فتصير فى حكم البهيمة و قال ابو حنيفة و مالك من العامة اللبن لا يموت و ان ماتت المرضعة و تردّد فيه المحقق فى الشرايع لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و فعل الارتضاع و القصد اليه من المرضعة غير معتبر اجماعا كما اذا ما سعى المرتضع اليها فالتقم ثديها فامتصّ و هى نائمة او غافلة فهو يقول هنالك بحصول الا يق مع انتفاء الامومة فيحكم بنشر الحرمة بالنسبة الى صاحب اللبن و اقاربه لا بالنسبة الى اقارب المرئة لعدم تحقق امومتها لموتها قبل نصاب الرضاع كما اذا مات صاحب اللبن قبل تمام النصاب فانه يلزم ان يتحقق هناك حرمة الرضاع بالنسبة الى المرضعة و اقاربها لا بالنسبة الى اقارب صاحب اللّبن لعدم تحقق ابوته بالموت
مسألة: [ملاك كمالية الرضعة]
مسئلة المرجع فى كماليّة الرضعة و تماميتها الى العرف كما فى ساير ما لم يرد عن الشارع فى تقديره حدّ مضبوط و قدرها الشيخ فى احد قوليه بان يرتوى الرضيع و يصدر عن رىّ من قبل نفسه فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد و لو لفظ الثدى اعراضا عنه احتسب رضعة تامة و لو لفظه للتنفس او الالتفات الى ملاعب او الانتقال الى الثدى الاخر ثم عاوده تمتصّا كان الجميع رضعة واحدة و لا يخل بالتوالى تخلل الطعام و الشراب بين الرّضعات بل انما يشترط عدم تخلل رضاع من امراة امراة اخرى بالامتصاص و ان كان اقل رضعة و لو من لبن ذلك الفحل على ما يستفاد من مناطيق الروايات و مفاهيمها و ذهب العلامة فى التذكرة الى انّ اتصال رضعات النصاب لا ينقطع الا بالارتضاع من ثدى غيرها رضعة تامة و ان الناقصة فى حكم العدم كما الماكول
مسألة: [يشترط ان يكون اللبن عن وطئ شرعى صحيح]
مسئلة لم يكن يستريب احد من اصحابنا فى ان اللبن الدّار من الثدى لا عن وطى ليس يستحق ان يثبت منه رضاعة شرعية اصلا و يلزم من ذلك ان لا يكون لبن الزنا يوجب رضاعا شرعيا لان الوطى الغير المباح شرعا ليس له حرمة مرعية فى الشرع فيكون حصول اللّبن عن وطى غير شرعى فى حكم ورود