كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٠٩ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
تابع النسب
مسألة: [لا حكم فى حرمة الرضاع للبن الموطوئة بنكاح صحيح اذا لم يكن عن ولادة]
مسئلة كما لا اعتداد بدرء اللبن لا عن وطى صحيح او ما فى حكمه سواء كان من صغيرة او كبيرة او يثيّب ذات بعل او خليّة فكذلك لا حكم فى حرمة الرضاع للبن الموطوئة بنكاح صحيح او ما فى حكمه اذا لم يكن عن ولادة على ما قد نطقت به صحيحة عبد اللّه بن سنان السابقة و فى الصحيح من طريق الصدوق فى الفقيه عن محمد بن ابى عمير عن يونس بن يعقوب عن ابى اللّه ٧ قال سئلته عن امراة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت جارية و غلاما بذلك اللّبن هل يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع قال لا و روى يعقوب بن شعيب عن الصادق ٧ قال قلت له امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا و اناثا ا يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع قال لا ثم ان العلّامة فى التذكرة فصل قولا عن بعض فقهاء ما انه لا يشترط وضع الحمل بل انما يعتبر كون اللّبن عن الولادة او عن الحمل بالنكاح و حكاه ايضا عن الشيخ فى المبسوط و افتى به فى القواعد ثم حكى عن المبسوط ما ينافيه و هو ان لبن الحبلى لا حرمة له و انّما المحرّم المعتبر لبن ما بعد الولادة و هو مختاره فى التحرير وقوفا على منطوق الرواية فاذا طلق الزوج او مات و الزّوجة حامل منه فوضعت او كان مرضعا فارضعت ولدا فهناك صور ستّ الاولى ان يكون ارضاعها قبل ان تنكح زوجا غيره فاللّبن له قطعا و الطلاق و الموت لا تبطل اسناده اليه و لا فرق بين ان ترضع فى العدة او بعدها و لا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه مع حصول باقى الشرايط اذ لم يحدث ما يقطع استمرار اللّبن على ما كان عليه لكن ان اشترطنا كون الرضاع و ولد المرضعة فى حولى الرضاعة اعتبر كونه مثل مضى الحولين من بين الولادة و الّا فلا الثانية ان يكون بعد ما ان تزوجت و قيل ما ان حملت عن الثانى فالحكم كما اذا لم تتزوج الثالثة ان يكون بعد الحمل من الثانى و قبل الولادة و اللبن على حاله و لم ينقطع و لا حدث زيادة و لا نقيصة فهو للاول قطعا قال فى التذكرة و لا نعلم فيه حلافا و يويذ العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل الرابعة ان يكون بعد الحمل من الثانى و قبل الوضع و قد تجددت فى اللّبن زيادة يمكن استنادها الى هذا الحمل فقد قطع فى التذكرة بكون اللبن للاولى استصحابا لما كان فالحمل لا يزيل الحكم السّابق و الزيادة لا اثر لها فى ذلك لان اللبن ربما يزيد عن غير حبال و للشافعى فى احد قوليه تفصيل و هو انه اذا زاد اللّبن بعد اربعين يوما فهو للزوجين عملا بالظاهر فان بلوغ