كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢١٤ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
و اخواته و اعلى منه ابائه و امهاته فيجوز للفحل ان يتزوج بام هذا المرتضع و باخته و بنته و جدّته و يجوز لوالد هذا المرتضع انه يتزوج بالتى ارضعته لانه لا نسب بينهما و لارضاع و لانه لما جاز ان يتزوج ام ولده من النسب و فيجوز ان يتزوج بام ولده من الرّضاع فكيف جاز هذا و قد قلتم انه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب[١] قلنا ام ام ولده من الرضاع النّسب ما حرمت بالنسب و انّما حرمت بالمصاهره قبل وجود النسب و النبى ٦ انما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة اقول هذا الكلام من الشيخ ; مما لا يعرج عليه عندنا بل هو جار على اصول الشافعيّة و قد اشرنا الى ما يدل على بطلانه فى المقدمة و اومأنا اليه فى الفائدة السّالفة و توضيحه هنا بما لا يحتمل معه بوجوه الاول انه دعوى محضة عارية عن الدليل منافية لعموم الخبر قوله انما قال الخ قال ما التزمت به دال على مطلوبنا فانه قوله ٧ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب يدل على ان ما يحرم بعلة بعد النسب مساو لما يحرم بعلّة الرضاع و لا شك انّ ام الولد نسبا يحرم على الوالد نسبا فيحرم على الوالد رضاعا و لا يحرم من النسب شيء و لا يحرم من الرّضاعالثانىان زوجة الابن من الرضاع حرام على الاب رضاعا اجماعا و قد قدمنا نقل الاجماع عليه و دليله الخبر و قد قدمنا استدلال اصحابنا به عليه و هو فى تفسيره البيان و لا وجه له مع كلامه هذا اذ تعليله الجارى فى ام ام الولد يجرى بعينه فى زوجة الولد فامّا ان يكون الخبر على ما قرّرناه او يقال بتحليل جليلة الابن من الرضاع فسقط كلامه هنا بالكليّة
[- الفائدة الثالثة: فى ان اصول التحريم: المرضعة و الفحل و الطفل]
الثالث انه موافق لغيره فى بطلان هذه القاعدة فى كتبه بل فى مبسوطه ايضا فيكون هذا الكلام فى الحقيقة خارجا عن سنن الاقوال و لعلّه من حكاية خال و لنورد شيئا من الاستشهاد على ما قلناه قال فى ط كلامه هذا ان جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على اولاد هذه المرتضع و على ابيه و على اخوته و اخواته لانهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات قلت و من المعلوم انّ تحريم اولاد الفحل و المرضعة على اب المرضعة نسبا و على اخوته و اخواته لا وجه له غير المصاهرة اذ لا نسب بينهم و لارضاع و هو خلاف قاعدته و قال فى ف اذا حصل الرضاع المحرّم
[١] قالوا ليس لا يجوز ان يزوج ام ام ولده من النسب