كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
هو لبن الفحل لا غير فقلت له ان الجارية ليست بنت المرئة التى ارضعت هى بنت غيرها؟؟؟ فقال فى لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهنّ شيء و كن فى موضع بناتك فقد حكم هنا ٧ بتحريم اخت البنت الابن من الرضاعة و جعلها فى منزلة البنت و لا ريب ان اخت الابن انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا او بالسبب لو كانت بنت الزوجة فالتحريم هتا باعتبار المصاهرة و جعل الرضاع كالنسب فى ذلك و قول الشيخ فى غاية القوّة و لو لا هذه الرواية الصّحيحة لاعتمدت على قول الشيخ و نسبة ابن ادريس هذا القول الى الشافعى غير ضاير للشيخ و قوله لا يجوز ان يتزوج باخت ابنه و لا بام امراته و ليس ههنا مصاهرة غلط لانهما انّما حرمتا باعتبار المصاهرة هذا ما قاله فى المختلف فى هذه المسئلة و قال ولده السّعيد فخر المحققين و امام المدققين فى الايضاح شرح اشكالات القواعد قد حكم ٧ هنا بتحريم اخت الابن من الرضاع و جعلها فى منزلة البنت و البنت تحرم بالنّسب فكذا من تنزل منزلتها قال والدى المصنف فى المختلف لو لا هذه الرّواية لقلت بمقالة الشيخ لقوتها و انا اقول روى ابن يعقوب فى الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت الى ابى محمّد ٧ ان امراة ارضعت ولد الرّجل هل يحل لذلك الرّجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة فوقع لا يحلّ له فهذه الرواية يدل على التحريم و هى صحيحة فيجب العمل بها و نحن نقول و لنا روايات عديدة غير هاتين الرّوايتين تضاهيهما فى الدلالة على التحريم و وجوب العمل بمدلولها منها صحيحة ايوب بن نوح قال كتب على بن شعيب الى ابى الحسن ٧ امراة ارضعت بعض ولدى هل يجوز لى ان اتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك فهذا التعليل يعطى التعميم و يوجب تحريم كلّ من يصير بمنزلة محرّم و منها من طريق الصدوق ابى جعفر بن بابويه رضى اللّه تعالى عنه فيمن لا يحضره فقيه فى الصّحيح رواية الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى عبد اللّه ٧ فى رجل يتزوج المراة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية ا يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التى ارضعتها قال لا هى بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد و منها من طريق رئيس المحدثين ابى جعفر الكلينى رضى اللّه عنه فى جامعه الكافى فى الصّحيح