كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢١٠ - المبحث الثانى فى شرائط الرضاع المقتضى للتحريم
قول الباقر ٧ و قد تقدم غير مرّة فلا نعيده اذا عرفت هذا فاعلم انّه يتعلق بهذا امور
الأول [لو تخلل رضاع غير المرضعة]
لا كلام ان تخلل رضاع غير المرضعة قادح فى التتالى بالحديث و الاجماع اما الحديث فما تقدم من قول الباقر ٧ و اما الاجماع فقد فقلنا نقل العلامة فى كرة له لكن هل يشترط فى التخلل صدق اسم الرضعة حتى انه لو ارتضع ما لا يسمى رضعة عرفا لم يعد فصلا مانعا او يكفى صدق مسمّى الرضاع فلو مصّ من ثدى غير المرضعة مصة واحدة مثلا تحقق تخلل الفصل و لم يحصل التتالى نظر و الدليل يقتضى اشتراط تخلل الرضعة فلا اعتبار بتخلل ما دونها لما سبق من قول الباقر ٧ لا يحرم من الرّضاع اقلّ من رضاع يوم و ليلة او خمس عشر رضعة متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهنّ رضعة امراة اخرى و لم استثبت صحّتها و ما عليه الاعتماد و من الاصول المصححة رضعة و العلامة اورد الرّواية فى مختلفه و كرته بلفظ رضعة و قال فى القواعد و لا يشترط عدم تخلل الماكول و المشروب بين الرّضعات بل عدم تخلل رضاع و ان كان لاقل من رضعة فظاهره الاكتفاء بمسمى الرضاع و لعلّه اعتمد على ما ذكرناه من النسخة او على ظاهر اطلاق التتالى و فيهما نظر اذا اتضح هذا فلا شكّ ان هذا شرط فى الرضعات العشر او الخمس عشرة على اختلاف القولين لصريح النّص و للاجماع عليه و فى رضاع يوم و ليلة لان حقيقة معناه انفراد المرضعة بالرضاع يوما و ليلة لا حصول الرّضاع فى اليوم و اللّيلة فى الجملة فاذا تخلل الفصل لم يصدق رضاع يوم و ليلة و هو ظاهر لكن هل يشترط فى الفصل صدق اسم الرّضعة نظر اقربه عدم الاشتراط و لا يلزم من اشتراطه فى العدد للرّواية اشتراطه هنا نعم قد توجّه اشتراطه بان يكون الضمير فى بينهن فى الرّواية يرجع الى الرّضعات التى فى اليوم و الليلة و المذكورة بعده و يكفى فى عوده الى اليوم و الليلة اشتمال الرّضاع فيهما على الرّضعة غالبا و يلزم منه اشتراط كمال الرّضعة فى اليوم و الليلة ايضا و هذا و ان كان محتملا الّا انه لا يقوم دليلا يفتى بمضمونه و هل يشترط فيما انبت اللحم و شدّ العظم لم اقف على ما يصح الاعتماد عليه فى اشتراطه فيه و ظاهر الكتاب و السنّة و الاثر عن اهل البيت عليهم السّلام يقتضى عدم الاشتراط و ما تقدم من رواية ابن ابى يعفور و ابن ابى