كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
و هذا الانتصار فى غاية الضعف جدّا فقد دريت ان بطلان عقد الداخلة مستبين السبيل و على تقدير صحته فتساوى النسبتين غير صحيح كما قاله فى الايضاح لسبق ثبوت اللزوم للعقد السّابق و اللازم لا ينقلب جايزا من غير دليل يقتضيه فان قيل لزومه السّابق انّما كان فى ظاهر الحال بحسب علمنا الظاهرى لا بحسب نفس الامر على ما فى علم اللّه سبحانه فلم يلزم الانقلاب فى نفس الامر كما ليس يلزم فى عقد الفضولى عند عدم الاجازة انقلابه من الصحة الى البطلان فى نفس الامر و بحسب علم اللّه العزيز العليم عنّ سلطانه قلت المتّجه فى عقد الفضولى مطلقا بطلانه فى نفسه رأسا و عدم وقوعه فى اصله من بدو الامر على ما قد بيّناه فى مظانّه فما ظنّك بما نحن فى بيانه و هو اجدر من عقد الفضولى بالبطلان اذ ليس للمدخول عليها سلطان على الامر فى عقد الداخلة و لا هى من اركان العقد بل انّما رضاها شرط صحته بخلاف الزوجة مثلا فى عقد الفضولى فانها ركن العقد و بيدها امر ايقاعه و الرضا بوقوعه فاجازتها اقوى فى افادة الصحّة من اجازة المدخول عليها من هذا الوجه فليتامّل
ذنابة: [فيها تنبيهات خمسة بتعلق بتزوج البنتين على العمة أو الخالة]
ذنابة فيها تنبيهات الاوّل قال القاضى ابن البرّاج و ان لم ترض العمة و الخالة بذلك و لم يفسخ الزوج العقد كان لها اعتزاله و هذا القول بظاهره يعطى ان العمّة و الخالة ليس لهما فسخ عقد الدّاخلة بل للزوج سلطنة الفسخ و تسريع الفسخ للزوج لا بطلاق مع ندورة ضعيف لانه على تقدير عدم البطلان يكون بالنسبة الى الزوج لازما فلا يكون له فسخه و ان كان متزلزلا بالنسبة الى اذن المدخول عليها الثّانى لو قلنا للمدخول عليها ان تفسخ نكاحها لم يجب الارتقاب حتى تخرج الفاسخة من عدتها للبينونة كما فى ساير الفسوخ و قد نصّ على ذلك ابن ادريس فلا نفقة لها عليه و يحلّ له وطى الداخلة و كذلك العقد على اخت الفاسخة و على خامسة من حين الفسخ و ابن حمزة و القاضى فالوجوب الارتقاب الى انقضاء العدّة فيحرم عليه فى العدّة وطؤ بنت الاخ او الاخت و العقد على اختها و على الخامسة و يلزمه وجوب الانفاق عليها مدّة العدّة الثّالث ذكرت العامة ان الضابط هناك تحريم الجمع بين كل امراتين بينهما قرابة او رضاع لو كانت احدهما ذكرا لحرم عليه نكاح الاخرى فيدخل فيه الجمع بين الاختين و بنت البنت و امهما و ان علت و ابنتها و ان سفلت و كذلك الجمع بين المرئة و عمتها او عمة احد ابويها و كذلك بين المرئة و خالتها او خالة