كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٥٢ - ه الدليل على عدم التحريم فى المسألة المذكورة
الاجماع الى موضع النزاع فان المرئة قبل الرضاع المذكور حلال اجماعا فكذا بعده عملا بالاستصحاب و هذا النوعان من الاستصحاب حجة كما بيّن فى موضعه الثالث ان حقوق الزوجيّة ثابتة قبل الرّضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده لما تقدّم من الاستصحاب فنقضها يحتاج الى دليل
[الدليل السادس: الاحتياط فى الفروج]
السادس الاحتياط فان الفرج و مبنية على الاحتياط التّام و لا ريب ان حلّ المرئة المذكورة لغير من هى زوجة له بمجرّد الرّضاع المذكور قول يجانب الاحتياط بل مباين للتديّن و فيه من الافتراء على اللّه و المخالفة لارشاد السنّة المطهرة ما هو بين جلىّ فان قيل بقاء المرئة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها ايضا مخالف للاحتياط فعارض الاحتياط بمثله قلنا لا نسلّم فان ذلك انما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب او السنة او الاجماع على خلافه او كان ثم اختلاف للفقهاء ظاهر شهير على انه لو ثبت ذلك لم يستويا فان الحكم بحل ما ثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان حلالا و اين هذا من ذلك
[الدليل السابع: انتفاء المقتضى للتحريم فى كل صورة صورة]
السّابع انتفاء المقتضى للتحريم فى المسائل المذكورة من حيث المعنى و المراد بالمعنى ما يكون علّة للحكم فى المستنبط
[امّا فى الاولى]
امّا فى الاولى فلان المرتضع اعنى اخا المرضعة صار ولدا لها و للفحل و اخت الولد انّما تحرم بالنّبوة او بالدخول بامّها و لهذا اذا انتفى الامران جاز النكاح كما فى اخت اخ الولد مع اختلاف العلاقة و معلوم انتفاء الامرين هنا على ان النّبى ٦ انّما قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب و اخت الولد انّما تحرم من جهة النسب اذا كان بنتا و الّا فتحريمها بالمصاهرة اعنى كونها ربيبة مدخولا بامّها و الرّضاع كالنّسب لا كالمصاهرة
و امّا فى الثانية
فلان اقصى ما يقال ان الزّوجة اعنى المرضعة صارت اما للولد و هى عمّته و لا يلزم من ذلك تحريم لان عمّ الولد انما يحرم على من هى اخته اذ ليس فى الكتاب و السنّة ما يدل على تحريم عمّة الولد بوجه من الوجوه الّا اذا كانت اختا و حينئذ فالتحريم بسبب الاخوة لا بسبب عمومة الولد و لا اخوة بين المذكورة و بين اب المرتضع اعنى زوجها بنسب و لارضاع و الحكم فى المسئلة
[الثالثة]
الثالثة اظهر لان خالة الولد لا تحريم الّا للجمع بينها و بين اختها و ذلك منتف هنا
[و اما فى الرابعة]
و اما فى الرابعة فلان اقصى ما يقال ان المرضعة صارت جدّة ولده من الرّضاعة و انتفاء تحريم جدّة ولده من الرّضاعة