كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٨ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
لكان ايضا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة باصل القاعدة المنصوص عليها لاندراج التحريم بالمصاهرة فى عموم التحريم بالنسب و شمول قوله ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب بمنطوق عمومه ايّاه فهذا حق القول الفصل و الفحص البالغ فليفقه
ه- ضابط و تحصيل: [فى تفسير قوله تعالى: و جعله نسبا و صهرا]
ضابط و تحصيل ان رئيس المحدثين ابا جعفر الكلينى رضوان اللّه تعالى عليه روى فى الصحيح العالى الاسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى و رواه الصّدوق ابو جعفر بن بابويه ايضا فى الصّحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى قال سئلت ابا جعفر ٧ عن قول اللّه عز و جلّ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً فقال ان اللّه خلق ادم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبراها من اسفل اضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب و نسب ثمّ زوجها اياه فجرى بذلك بينهما صهر و ذلك قوله عز و جلّ نسبا و صهرا فالنسب يا اخابنى عجل ما كان نسب الرّجال و الصّهر ما كان من نسب النساء قال قلت ا رايت قول رسول اللّه ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب فسر لى ذلك فقال كلّ امراة ارضعت من لبن فحلها ولد امراة اخرى من جارية او غلام فذلك الرضاع الذى قال رسول اللّه ٦ و كل امراة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول اللّه ٦ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما هو من ناحية الصهر و رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم قلت فعلى ما قد فسّر ٧ حرمة الرضاع المتخصص حكمها بالمرضعة و المرتضع بحيث لا يتعدى الى الطبقات و المراتب باسرها ما يكون من ناحية المرضعة مع عدم اتحاد الفحل و يسمّى ما بالمصاهرة و حرمة الرّضاع المتعدية الى ساير الطبقات ما يكون من جهة المرئة و من تلقاء لبن الفحل جميعا و يسمّى ما بالنسب و ليس هذا يدافع رواية ابن ابن ابى نجران السابقة على ما سنتلوه عليك ان شاء اللّه العزيز العليم و الان نرجع الى ما كنا فى سبيله فنقول قال الفاضل المقداد فى التنقيح قال الشيخ فى المبسوط يجوز للفحل ان يتزوّج بجذة المرتضع قال ان قيل ا ليس انّه