كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٠ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
تطؤا من وطؤهنّ و كل من حرم بالوطى فى الزنا المرئة على الابن حرم بنتها و امها عليهما جميعا و الاحتجاج فى هذا الموضع بما يروى عن النبى ٦ من قوله الحرام لا يحرم الحلال غير صحيح لانه خبر واحد و لانه مخصوص باجماع و يحمل على مواضع منها ان الوطى فى الحيض و هو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرئة و منها اذا زنا بامراة فله ان يتزوّجها و منها ان وطى الاب لزوجته ابنه التى دخل بها او وطئ الابن لزوجة ابيه و هو حرام لا يحرم تلك المرئة على زوجها و لا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما انتهى قوله رضوان اللّه تعالى عليه و ينبغى ان لا يستراب فى ان العمّة و الخالة من الرضاعة كهما من النسب فى تحريم ابنتيها على من فجر بهما تحريما مؤبّدا لقضيّة عموم مقتض النص
- مسألة: [حرمة الزانية على أب الزانى و ابنه]
مسئلة قال فى المختلف قال الشيخ تحرم الزّانية على اب الزانى و ابنه و هو مذهب ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن حمزة و زهرة و نقل ابن ادريس عن المفيد و السيّد المرتضى الاباحة و افتى به و المعتمد الاول و نحن نقول نسبة القول بهذه الاباحة الى السيّد المرتضى غير ثابتة الصحّة بل ان ما نقلناه عن الانتصار فى المسئلة السابقة يتضمّن عدم الفرق بين المسئلتين و من هناك قال فخر ائمة التدقيق فى الايضاح بعد اتمام القول فى تلك المسئلة
ه- تنبيه: [من زنى بها الأب تحرم على الابن، و بالعكس]
تنبيه تحرم بها من زنى الاب على الابن و بالعكس و الخلاف كما تقدم لنا على التحريم الاجماع المركب فانه كل من قال بتحريم ام الموطوئة بالزّنا قال بتحريم موطوئة الاب على الابن و بالعكس و من قال بالتحليل ثم قال بالتحليل هنا فالقول بالفرق احداث قول ثالث و هو باطل لما تقرر فى الاصول و قد ثبت تحريم ام الموطوئة بالزنا فيما تقدم فيثبت هنا بل نقول و فى افاخم اصحابنا من نقل الاجماع البسيط على تحريم مزينة كل من الاب و الابن على الاخر فها قدوة المذهب السيّد السعيد محى الدين ابو حامد محمد بن عبد اللّه بن علىّ بن زهرة يدّعيه و كذلك عمه العلامة السيد عزّ الدّين حمزة بن علىّ بن زهرة الحلبى رضى اللّه تعالى عنه فى كتابه الغنية يقول و هو فى ذكر الضرب الاول من ضربى المحرّمات و من هذا الضّرب ام المزنّى بها و ابنتها و هو الظاهر من مذهب اصحابنا و الاكثر من رواياتهم و ظ ط يقتضيه و تحرم على الابن زوجة الاب و امته المنظور اليها بشهوة بلا خلاف بين اصحابنا و على الاب زوجة الابن ايضا و امته المنظور اليها بشهوة و من اصحابنا من قال