كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٥٦٢
ه- التقدير الاول: ما أنبت اللحم و شدّ العظم ١٩٤- ١٩٦
- روايات المقدار الاول ١٩٥
ه التقدير الثانى: عدد الرضعات ١٩٦- ١٩٩
- القول بكفاية اسم الرضعة ١٩٦
- القول بلزوم عشر رضعات ١٩٧
- القول باعتبار خمس عشر رضعة ١٩٨
ه- التقدير الثالث: بالزمان و هو يوم و ليلة ١٩٩- ٢٠٠
الصفحات
* المبحث الثانى: فى شرائط الرضاع المقتضى للتحريم ٢٠٠- ٢١٣
ه الشرط الأول: كون المرضعة حيّة حصل لها نكاح صحيح او شبهه. ٢٠٠
تنبيهان: الاول: لا فرق بين الدائم و المنقطع ٢٠١
الثانى لو كان الوطئ عن زنا لم ينشر الحرمة ٢٠١
- فروع فى الوطئ شبهة، و شرط اباحة الارتضاع و شرط كون الزوجة تحت الرجل فعلا ٢٠٢
ه الشرط الثانى: كون المرتضع حيا يصل اللبن الى معدته يمصه و له دون الحولين ٢٠٣
- فرع لو سعطه باللبن او حقن به او صب فى احليله او جبن له فاطعمه لم يعتبر ٢٠٤
- فروع: لا عبرة بالرضاع بعد الحولين ٢٠٤
- اذا وقع الرضاع و للمرتضع دون الحولين لكن لولد المرضعة حولان ٢٠٥
- يعتبر الحولان بالاهلة ٢٠٥
ه الشرط الثالث: كون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ٢٠٦
- فرع: لو ارضعت مائة حرم بعضهم على بعض ٢٠٧
ه بقى أمور
- منها: كمال الرضعات ما المناط فيها؟ العرف او غيره ٢٠٧- ٢٠٩
- فرع: مبدء الرضعة عند عدم امتلاء المرتضع من