كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٥٧ - ان تحريم الرضاع مقصور على المحرمات بالنسب دون المصاهرة
فلا عموم لها و ماء هذا شانه لا يكون حجّة على محل النّزاع فان قيل ا ليس قد تضمنت تعليل التحريم بانّهنّ فى موضع بنات ابى المرتضع فاذا انتفت الدلالة الصّريحة كفى الاستدلال بجهة منصوص العلة اجينا بان الثانية منها لا تعليل فيها فلا دلالة لها بوجه و امّا الاولى و الثالثة فانهما و ان تضمنت التعليل كما ذكر فى السؤال الّا ان ذلك لا يفيد ما ادّعاه الخصم لان التعليل فى النصوص انّما يقتضى ثبوت الحكم حيث ثبت تلك العلّة بعينها لا حيث ثبت ما اشبهها فان ذلك عين القياس الممنوع منه و نحن نقول بالموجب فانها بعد تسليم الدلالة المذكورة و انتفاء القوادح يحكم بالتحريم حيث صارت بمنزلة الولد و هو المنصوص و المتنازع فيه ما اذا صارت بمنزلة المحرم مطلقا و اين هذا من ذاك فمن حاول تعدية الحكم المستند الى العلّة النصوص عليها الى موضع انتفت فيه تلك العلّة لكن ثبت فيه ما هو شبهها فقد ارتكب العمل بالقياس و خرج عن الاصول المقررة و ذلك باطل قطعا و قول فى الدين بغير علم الثانى ان فى التعليل المذكور اجمالا و ليسا لان موضع البنات الحقيقى و منزلتهن فى قوله و كن فى موضع بناتك و قوله صارت بمنزلة ولدك غير مراد قطعا اذ لا معنى له و المجاز غير متعيّن لاحتمال ارادة المساوات فى الوصف المقتضى للتحريم و اراده غير ذلك كالاحترام او استحقاق الشفعة مثلا و مع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية الحكم الى محل اخر سلّمنا الحمل على المساوات لتعيّنه فالمراد من هذه المساواة ام بعض الوجوه ام من جميعها لا جايز ان يراد البعض و لا يثبت التحريم بالمساواة فى امر ما عملا بمقتضى التعليل المذكور و لا جايز ان يراد المساواة من جميع الوجوه لامتناع تحققه و لا من وجه معين لخصوصه لعدم انتفاء اللفظ له بشيء الثالث انّا اذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما ذكر امكن القدح بوجه اخر و ذلك ان حكاية الحال فى السؤال اعنى قوله امراة ارضعت لى صبيّا فهل يحل لى ان اتزوج ابنة زوجها يحتمل كون زوجها هو صاحب اللبن و غيره و مع ذلك فيحتمل كون البنت المذكورة منها و من غيرها و ترك الاستفصال فى نحو ذلك العموم و يقتضى تحريم بنت الزّوج من غيرها و ان لم يكن الزوّج هو صاحب اللّبن و هو باطل بالاجماع و مثل هذا ات فى الثانية و الثالثة لانّ قوله فى السؤال هل يحلّ لذلك الرّجل ان تزوج ابنة هذه المرئة و قوله هل يجوز لى ان اتزوّج