كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٦٨ - فى حكم المفتوح عنوة
رواه الخ و روى الشيخ ايضا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الشراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به باس الى ان قال ايما قوم احبوا شيئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هى لهم
[فى موات المفتوحة عنوة]
اقول لا نزاع لنا فى ان موات المفتوح عنوة من الانفال يختص به الامام ٧ لكن لنا فى كلام المؤلف نكتتان الاولى انه سلم ان المحيى يملكها اذا كان الامام غير ظ من غير اذن و لا غبار عليه الّا انه يقول عن قريب فى رسالته انّ ما فى يد غير الشيعة من ذلك حرام و هو خلاف ما سلمه هنا و خلاف ما اقام الدليل عليه هنا من الصوم و سنشير الى الدليل هناك ايضا بما يظهر به خطاؤه و لو لاه لامكن ان يجاب عنه بانه اراد الخاص بقرينة ما ياتى من كلامه الثانية انه استدل بخبر محمد بن مسلم الّذى ذكرناه عنه و لا دلالة فيه بل هو دال على ملك المحيى من غير تفصيل و لو لا خصوص ما دلّ من الاحاديث امكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادّعاه لانّه لا يدل على شيء منه و قد يعتذر عنه انه اراد الاستدلال على كون الموات بالاحياء تملك فى الجملة و هو عام فيدخل فيه ملكه فى زمن الغيبة و غيره دلّ على عدم الملك فى زمن الظهور و هذا لا يخلو من تكلّف قوله الثالثة قال الشيخ فى ط وية و كافة الاصحاب لا يجوز بيع هذه الارض الخ اقول قد ثبت ان الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله و قد نقل عن كافة الاصحاب ذلك فعليه تصحيح نقله على انّا نقول قال الشهيد ; فى الدروس و لا يجوز التصرف فى المفتوح عنوة الا باذن الامام سواء بالوقف او بالبيع او غيرهما نعم فى حال الغيبة ينفذ ذلك و هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة و ربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه و سياتى الكلام عليه فى محلّه ان شاء اللّه تعالى على ان هذا كله بحث فى المسئلة من حيث هى و الّا فلا فائدة للمؤلف فى ذلك نظرا الى ما ما هو مقصوده اذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية الا مع دعاء و ستسمع عن قريب بطلانها قوله و فى التذكرة رواه كذا قال يود بالواو بدلا عن الرّاء من الاداء مجزوما بانه امر للغايب محذوف اللام و ما ذكرناه اولى اقول الاولوية هنا لا معنى لها اصلا بل النظر يتعلّق بتصحيح الرّواية و لا بد للمجتهد من اصل مصحّح عليه يعتمد فان كان فيه