كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤ - الثالث ه - مختلفات الرضاع و النسب
ثلثة الأوّل تحريم النكاح بحسب منزلة من يحرم من النّسب الثانى المحرميّة فيحلّ له ان يخلو بامّه و اخته و بنته مثلا من الرّضاع و ان ينظر منهن الى ما يجوز ان ينظر اليه من محارمه بالنّسب و كذلك لها بالنسبة الى محارمها من الرّضاعة الثالث حرمة النكاح بحسب منزلة بعض من يحرم من المصاهرة فتحرم منكوحة الاب على الابن من النسب و من الرّضاعة و كذلك حلائل الابناء على الاباء من النّسب و من الرّضاعة ايضا وكد كما تحرم ام الزّوجة نسبا فكذلك تحرم امها رضاعا و الضابط فى هذا القسم ممّا عليه الاجماع على وفق ما قاله جدّى المحقق القمقام اعلى اللّه مقامه فى شرح القواعد ان تحصل بالرضاع علاقة مثل علاقة بالنّسب يتعلّق بها التحريم بالمصاهرة فحيثما تحققت تلك العلاقة الرّضاعيّة الضهيّة لما بازائها من العلاقة النسبيّة لحق بها جميع الاحكام الجارية على نظيرتها من العلاقة النسبيّة سواء عليها اكان تعلق حكم التحريم بها من تلقاء المصاهرة
الثانى [ه- مفترقات الرضاع و النسب]
ما يتخالفان فيه بالاجماع و ذلك عشرة الاول التوارث يثبت بالنّسب دون الرضاع الثانى استحقاق وجوب النّفقة يكون بالنسب لا بالرّضاع الثالث المنع من قبول الشهادة تقبل شهادة الابن على الاب من الرضاع لا من النّسب الرابع سقوط القود فيقتل الاب بالابن فى الرّضاعة و لا يقتل فى النّسب الخامس استيفاء الحدود فيستوفى الابن حدّ القذف من ابيه الرّضاعى لو قذفه لا من ابيه بالنّسب و كذلك حكم القطع بسرقة ماله السّادس ثبوت حق الولاية يكون بالنسب لا بالرّضاع السّابع
حق الحضانة يثبت بالنسب دون الرضاع الثّامن تحمل العقل فى جناية الخطأ يكون فى النّسب و لا يكون فى الرّضاعة التّاسع نفاذ الحكم بالقضاء فينفذ قضاء الابن على ابيه من الرضاعة لا من على ابيه النّسب و امّا حكم الافتاء فيعمّهما جميعا فبين الحكم و الفتوى فرقان ما من سبيلين العاشر الدخول فى اطلاق الوالد و الولد فى الايمان و النذور فلو حلف ليعطيّن اباه او امه او نافلته او ولده شيئا او حلف الغير ليتصدقنّ على رجل و ابنه او على امرئة و ابنها مثلا انصرف ذلك الى النّسب دون الرّضاعة
الثالث [ه- مختلفات الرضاع و النسب]
ما اختلف فيه الاقوال و هو ثلثة
الاول [الانعتاق بالملك]
الانعتاق بالملك هل يعم الرّضاع و النّسب او يختص بالنّسب