كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٣ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
الشيخ و يرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختاره ان يفديه و يضمن اقل الامرين من القيمة و نصف المسمّى
ضابطة: [فى ضمان المنافع فى الاموال و البضع و الحر]
ضابطة قال شيخنا الشهيد فى قواعده منافع الاموال تضمن بالفوات و التفويت و منفعة البضع بالتفويت لا غير و فى ضمان منفعة الحرّ اذا حبسه مدّة وجه بالضمان و ضعّفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد و يقوى الضمان فى ما لو استاجره ثم حبسه و خصوصا مع كون الاجير خاصا لان المنافع بعقد الاجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الاجرة فى مقابلها و الذى يدل على ملكها اقتضاء العقد ذلك و من ثم جاز ان يوجره غيره
- مسألة: [لو وطئ الاب من النسب او الرضاع زوجه الابن لشبهة، فلم يعلم الابن و عاود زوجته حرمت عليهما جميعا]
مسئلة و وطى الاب من النسب او من الرضاع زوجة الابن لشبهة فقد استبان لك فيما اسلفناه من القول ان الاصح تحريمها على الابن فلو لم يعلم الابن فعاودها و وطئها حرمت عليهما جميعا و لها على الابن مهران المسمى بكماله ان كان قد دخل بها من قبل الانفساخ و الّا فالنصف لمكان العقد و مهر المثل لوطئها بالشبهة و على الاب ايضا مهر المثل فان قلنا بتضمين منفعة البضع بالفوات فقد قال فى التحرير لا يرجع به الابن على الاب و ان كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو ارضعتها امه لان الاب لزمه مهر المثل بالوطى فلا يجب عليه ثانيا اما الام فلم يجب عليها للزوجة مهر بارضاعها و يحتمل الرجوع لان المهر ثبت لها على الاب بوطئه اياها و اتلاف بضعها عليها و وجب للابن عليه من جهة التفويت و الحيلولة فلا يسقط احدهما بالاخر و قواه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قوى
- مسألة: [اذا تزوج الاب نسبا او رضاعا بامرأة، و ابنه بابنتها فسبقت كل منهما الى الآخر خطأ]
مسئلة اذا تزوج الاب النسبى او الرضاعى بامراة و ابنه بابنتها فسبقت امراة كل منهما الى الاخر خطأ و وطئها انفسخ النكاحان و على البادى منهما مهر الموطوئة بالشبهة و نصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب مّا من جهته و على الاخر مهر للموطوئة و هل يجب عليه شيء من المهر لزوجته التى سبق وطؤها من غير زوجها قال شيخنا الشهيد فى قواعده يحتمل وجوب نصفه لان الفرقة ليست من جهتها فى الجملة فح يرجع به الى البادى فيعزم البادى على هذا بوطى واحد مهرا و نصفى مهر و احتمال وجوب النصف عندى متعين و الرجوع به على البادى محتمل ثم ان كان الوطئان للاشتباه من بعد دخول كل منهما بزوجته لزم ان يغرم البادئ بوطى واحد مهورا ثلثة و هذا احد مواضع استيجاب وطى واحد لمهور ثلثة
- مسألة: [اذا أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة الى أقاربه]
مسئلة اذا ارضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة الى اقاربه لان كون